@ 180 @ يقر بالجزية من العجم ونحوهم . .
قال : وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي في بدأته الربع بعد الخمس ، وفي رجعته الثلث بعد الخمس . .
ش : النفل في اللغة الزيادة ، ومنه نفل الصلاة ، زيادة على فرضها ، وقوله تعالى : 19 ( { ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة } ) فيعقوب عليه السلام هو ولد ولد إبراهيم وهو زائد على ما طلبه إبراهيم من الولد . .
إذا تقرر هذا فينبغي للإمام أو نائب الإمام إذا غزا غزاة أن يبعث أمامه سرية تغير على العدو ، ويجعل لها الربع بعد الخمس ، أو تغير خلفه إذا رجع ، ويشترط لها الثلث بعد الخمس ، فما أتت به أخرج خمسه ، وأعطى السرية ما جعل لها ، ثم قسم الباقي على الجيش والسرية معاً ، اقتداء برسول الله . .
3347 فعن حبيب بن مسلمة أن النبي نفل الربع بعد الخمس في بدأته ، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته ، رواه أحمد وأبو داود . .
3348 وعن عبادة بن الصامت مثله ، ولم يقل : بعد الخمس . . . رواه أحمد والترمذي . .
3349 وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش ، والخمس في ذلك كله واجب . .
3350 وعنه أيضاً أن رسول الله بعث سرية قبل نجد ، فخرجت فيها فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً ، ونفلنا رسول الله بعيراً بعيراً . . . متفق عليهما ، وهذا على سبيل الندبية ، فللإمام أن لا ينفل شيئاً ، وأن ينفل ما دون ذلك ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قال : كان ينفل بعض من يبعث من السرايا ، وقال : إن الرسول نفلهم بعيراً بعيراف ، ( وهل له ) أن ينفل ذلك بلا شرط ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وظاهر الأحاديث ، أو ليس له ذلك إلا بشرط ، وهو الذي ذكره في المغني ، لأن مع عدم الشرط تتعلق جميع حقوق الغازين بالمال ، فلا يخص بعضهم ببعضه ؟ على روايتين . ( وهل له ) أن يزيد على الثلث ، لا يجوز له بلا شرط رواية واحدة ، لأن النبي لم ينقل عنه أنه زاد على ذلك ، وهل له ذلك بالشرط ، لأن زيادة النبي ونقصه يدل على أن ذلك غير مقدر ، أو ليس له ذلك ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وبه قطع أبو محمد لما تقدم ؟ على روايتين . .
قال : ويرد من نفل على من معه في السرية إذ بقوتهم صار إليه . .
ش : يعني أنه إذا جاء بعض السرية بشيء فنفله ، ولم يأت بعضهم بشيء فلم