@ 174 @ .
3330 ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : قتلت تسعة وتسعين رئيساً من المشركين مبارزة ، سوى من شاركت فيه . .
وقد صرح الخرقي بأن المبارزة بدون إذن حرام ، وظاهر كلام أبي محمد في المغني الكراهة ، قال : ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن . .
قال : ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزاته فما فضل فهو له ، فإن لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزو . .
ش : من أعطي شيئاً ليستعين به في الغزاة فله حالتان ( إحداهما ) أن يعطى لغزوة بعينها ، فهذا إذا غزا وفضلت فضله فهي له ، لأن المقصود أن يغزو هذا المعين هذه الغزوة ، والدفع على سبيل المعاونة ، أشبه ما لو وصى أن يحج عنه فلان بألف . .
3331 وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعطى شيئاً للغزو يقول لصاحبه : إذا بلغت وادي القرى فشأنك به . .
( الثانية ) أن يعطى للغزو مطلقاً ، أو للنفقة في سبيل الله ، فهذا إذا غزا وفضلت منه فضلة أنفقه في غزاة أخرى ، لأن الدفع لجهة قربة ، فلزم صرف جميعه فيها ، كما إذا أوصى أن يحج عنه بألف ، وهذه المسألة غير مسألة الدفع في الزكاة . .
قال : وإذا حمل الرجل على دابة فإذا رجع من الغزو فهي له ، إلا أن يقول : هي حبيس فلا يجوز بيعها إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو ، فتباع وتجعل في حبيس آخر . .
ش : إذا حمل الرجل على دابة للغزو ، فإذا رجع من الغزو فالدابة له ، كالنفقة المدفوعة إليه . .
3332 وقال عمر : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه صاحبه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه منه ، وظننت أنه بائعه برخص ، فسألت رسول الله فقال : ( لا تشتره ، ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه ) متفق عليه . وهذا يدل على ملكه له ، ولولا ذلك لما باعه ، ولم يفرق الخرقي هنا بين أن يدفعه ليغزو عليه غزوة معينة ، أو للغزو وأطلق ، وقياس ما تقدم التفرقة ، وهذا كله مع الإطلاق ، أما لو صرح له بالعارية أو بالحبسية ، ونحو ذلك فإنه يعمل على ذلك ، ففي العارية يرد إلى مالكه ، وفي الحبسية يجعل في الحبس ، ولا يجوز بيعه ، لما تقدم في الوقف من أنه لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا أن يؤول الفرس إلى حال لا يصلح للغزو ، فإنه يباع ويجعل في حبيس آخر ، وقد تقدم ذلك في الوقف .