@ 175 @ .
قال : وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان في مكان لا يصلى فيه ، جاز أن يباع ويصير في مكان ينتفع به . .
ش : يعني وكذلك المسجد إذا ضاق بأهله ، أو كان في مكان لا ينتفع به ، كأن ينتقل أهل القرية عنه ، أو يخاف في الذهاب إليه من اللصوص ونحو ذلك ، فإنه يجوز بيعه على المذهب المشهور ، قال أحمد في رواية صالح : يحول المسجد خوفاً من اللصوص ، وإذا كان موضعه قذراً ، قال القاضي : يعني إذا كان يمنع من الصلاة فيه . ونص على بيع عرصته في رواية عبد الله ، وذلك لما تقدم في جواز بيع الوقف ، وبيع الفرس الحبيس ، وقد بالغ أحمد في رواية أبي داود ، فقال في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ، ويجعل تحته سقاية وحوانيت ، فامتنع بعضهم من ذلك ، فقال : ينظر إلى قول أكثرهم ، وقد أخذ القاضي بظاهر اللفظ ، وأن أهل المسجد لهم رفعه ، وجعل سقاية تحته ، لحاجتهم إلى ذلك ، وأبى ذلك ابن حامد ، وحمل كلام أحمد على مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء ، واختلفوا كيف يعمل ، وفي هذا التأويل بعد من اللفظ . .
( وعن 16 ( أحمد ) ) رواية أخرى في أصل المسألة أن المساجد لا تباع ، ولكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر ، لإمكان بقاء العين مع صرفه في جهة المسجدية ، ولذلك قلنا على المذهب أنه إذا لم يمكن إنشاء مسجد بالثمن صرف في شقص مسجد . .
( تنبيه ) يكون البائع لذلك الإمام أو نائبه ، نص عليه ، وكذلك المشتري بالثمن ، وكذلك كل وقف لا ناظر له . .
قال : وكذلك الأضحية إذا أبدلها بخير منها . .
ش : سيأتي الكلام على الأضحية إن شاء الله تعالى في بابها . .
قال : وإذا سبى الإمام فهو مخير إن رأى قتلهم ، وإن رأى منّ عليهم وأطلقهم بلا عوض ، وإن رأى فادى بهم ، وإن رأى أطلقهم على مال يأخذه منهم ، وإن رأى استرقهم ، أي ذلك رأي أن فيه نكاية للعدو وحظاً للمسلمين فعل . .
ش : يخيّر الإمام في الأسرى بين أربعة أشياء في الجملة ، القتل ، والمنّ ، والفداء ، والاسترقاق ، أما القتل فلعموم : 19 ( { اقتلوا المشركين } ) ولأن النبي قتل رجال بني قريظة ، وهم بين الستمائة والسبعمائة ، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط ، والنضر بن الحارث ، وفيه تقول أخته : .
ما كان ضرك لو مننت وربما .
.
منّ الفتى وهو المغيظ المحنق .
.
3333 فقال رسول الله : ( لو سمعت شعرها لما قتلته ) . ( وأما المن والفداء ) فلقوله سبحانه : 19 ( { فإما منّاً بعد وإما فداء } ) .