@ 173 @ .
3325 وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذنت النبي في الجهاد ، فقال : ( جهادكن الحج ) ويجوز دخول المرأة الكبيرة لسقي الماء ، ومعالجة الجرحى . .
3326 لما روي عن أم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم ، وأصنع لهم الطعام ، وأداوي الجرحى ، وأقوم على المرضى . .
3327 وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار ، يسقين الماء ، ويداوين الجرحى . رواه أحمد ومسلم . .
وظاهر كلام الخرقي أن المنع من ذلك على سبيل التحريم ، وهو ظاهر كلام أبي البركات ، قال : يلزم الإمام أن يمنع المخذل والمرجف والنساء . وجعله في المغني مكروهاً ، وجوز للأمير خاصة أن يدخل بالمرأة الواحدة إذا احتاج إليها ، كما كان النبي يقرع بين نسائه فتخرج معه من تقع عليها القرعة . .
قال : وإذا غزا الأمير بالناس لم يجز لاْحد أن يتعلف ولا يحتطب ، ولا يبارز علجاً ، ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثاً إلا بإذنه . .
ش : لأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ، ومكامنهم وقوتهم ، فإذا خرج إنسان أو بارز بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كميناً للعدو فيأخذوه ، أو يرحل الأمير بالمسلمين ويتركه فيهلك ، أو يكون ضعيفاً لا يقوى على المبارزة فيظفر العدو به ، فتنكسر قلوب المسلمين . بخلاف ما إذا أذن ، فإنه لا يأذن إلا إذا انتفت المفسدة ، وقد أشار الله سبحانه إلى ذلك حيث قال : 19 ( { إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ) الآية . .
وقد فهم من كلام الخرقي جواز المبارزة بإذن الأمير ، وهو قول العامة ، وقد شاع وذاع مبارزة الصحابة في زمن النبي ومن بعده . .
3328 قال قيس بن عباد : سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسماً أن 19 ( { هذان خصمان اختصموا في ربهم } ) أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر ، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ، وعتبة وشيبة ابني ربيعة ، والوليد بن عتبة . . . متفق عليه . .
3329 وكذلك قال علي رضي الله عنه : نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر 19 ( { هذان خصمان اختصموا في ربهم } ) رواه البخاري .