@ 172 @ .
وقد دخل في كلام الخرقي أهل الصحف ، كصحف إبراهيم وشيث ونحو ذلك ، وهو المذهب بلا ريب ، لعدم دخولهم في الكتاب إذا أطلق ، ولهذا قال سبحانه : 19 ( { أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا } ) الآية ، ولأنها مواعظ ، لا أحكام فيها ، وقيل : يقر أهلها بالجزية ، لأنه يصدق أنه نزل لهم كتاب . .
قال : وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا . .
ش : هذا أحد الصور الثلاث التي يتعين الجهاد فيها ، وهو ما إذا نزل العدو بالبلد ، وقد تقدم ذلك ، والدليل عليه ، ونزيد هنا بأنه لا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إليه لحفظ البلد ، ومن يمنعه الأمير من الخروج ، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال ، ونحو ذلك . .
قال : المقل منهم والمكثر . .
ش : يعني أن العدو إذا نزل بالبلد وجب على كل أحد الخروج إليه ، سواء كان غنياً يقدر على الزاد ، أو فقيراً لا يقدر على ذلك ، إذ العدو نازل على البلد ، فلا حاجة إلى ذلك ، فإن كان قريباً من البلد دون مسافة القصر اشترط الزاد ، ولم تشترط الراحلة . .
قال : ولا يخرجون إلى العدو إلا بإذن الأمير ، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه ، فلا يمكنهم أن يستأذنوه . .
ش : لا يجوز الخروج إلى العدو إلا بإذن الأمير ، إذ أمر الحرب موكول إليه ، وهو أعلم بكثرة العدو وقلته ومكامنه ، فاتبع رأيه في ذلك ، إلا أن يتعذر استئذانه ، كطلوع عدو غالب عليهم بغتة ، ويخافون شره إن استأذنوه فإن أذنه إذاً يسقط ، ارتكاباً لأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما . .
3324 وقد أغار الكفار على لقاح النبي فصادفهم سلمة بن الأكوع خارجاً من المدينة ، فتبعهم فقاتلهم من غير إذن ، فمدحه النبي وقال : ( خير رجالنا سلمة بن الأكوع ) وأعطاه سهم فارس وراجل . .
( تنبيه ) لا يكون الإذن العام كالنفير مثلاً إذناً لمن منعه الإمام قبل ذلك . وقال : لا تصحبني ، نص عليه أحمد . .
قال : ولا يدخل مع المسلمين من النساء إلى أرض العدو إلا امرأة طاعنة في السن ، لسقي الماء ومعالجة الجرحى ، كما فعل النبي . .
ش : لا تدخل النساء مع المسلمين أرض العدو ، حذاراً من ظفر العدو بهن ، واستحلال ما حرم الله منهن مع أنهن لسن من أهل القتال ، إذ الغالب عليهن الجبن والخور .