@ 169 @ والعقوق أن تهرجهما وتحرمهما . .
قال : ويقاتل أهل الكتاب والمجوس ، ولا يدعون ، لأن الدعوة قد بلغتهم . .
ش : قد ذكر الخرقي رحمه الله الحكم وعلّته ، وهو أن الدعوة قد بلغتهم ، فلا حاجة إليها ثانياً . .
3312 وفي الصحيحين عن ابن عون قال : كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال ، فكتب إلي : إنما كان ذلك في أول الإسلام ، وقد أغار رسول الله على بني المصطلق وهم غارون ، وأنعامهم تسقى على الماء ، فقتل مقاتلتهم ، وسبى ذراريهم ، وأصاب يومئذ جويرية ابنة الحارث ، حدثني به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش . .
قال : وتدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربوا . .
3313 ش : لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قاتل رسول الله قوماً قط إلا دعاهم . رواه أحمد . .
3314 ولمسلم وغيره من حديث بريدة قال : ( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال ، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فادعهم إلى الإسلام ، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ) وذكر الحديث إلى آخره . .
3315 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كتب إلى كسرى وقيصر ، وإلى النجاشي ، وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى . رواه مسلم وليس هذا بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ، وهذا من الخرقي رحمه الله خرج على الغالب ، إذ لو كان في عبدة الأوثان من بلغته الدعوة لجاز قتالهم من غير دعوة ، ولو كان في أهل الكتاب ونحوهم من لم تبلغه الدعوة لدعوا قبل القتال ، فالحكم منوط بالبلوغ وعدمه . قال أحمد : الدعوة قد بلغت وانتشرت ، ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف الترك على هذه الصفة ، لم يجز قتالهم قبل الدعوة ، وعن أحمد ما يدل على أن اليوم لا يجب أن يدعى أحد ، وأن الدعاء كان في ابتداء الإسلام . قال : كان النبي يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب ، حتى أظهر الله الدين وعلا الإسلام . ولا أعرف اليوم أحداً يدعى ، قد بلغت الدعوة كل أحد ، والروم قد بلغتهم الدعوة ، وعلموا ما يراد منهم ، وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام ، وإن دعا فلا بأس . وعلى هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإذاً تكون الدعوة مستحبة مطلقاً .