@ 168 @ .
3308 وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلاً من أهل اليمن هاجر إلى رسول الله فقال له : ( هل لك أحد باليمن ) ؟ قال : أبواي . قال : ( أذنا لك ) قال : لا . قال : ( فارجع إليهما فاستأذنهما ، فإن أذنا لك فجاهد ، وإلا فبرّهما ) رواه أبو داود . .
9 3 وعن معاوية بن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي فقال : يا رسول الله أردت الغزو ، وقد جئت أستشيرك ، فقال : ( هل لك من أم ) ؟ قال : نعم . قال : ( فالزمها ، فإن الجنة عند رجليها ) رواه النسائي . وهذا نص في المنع منه بدون إذنهما وجوازه بإذنهما . .
وقول الخرقي : مسلمين . وكذلك إذا كان أحدهما مسلماً ، إذ يجب بر الواحد منهما كما يجب برهما . وحديث جاهمة في أحدهما ، وعموم كلام الخرقي يشمل وإن كانا رقيقين ، ويؤيد ذلك عدم الاستفصال من رسول الله ، وقيل : لا يعتبر إذنهما إذا كانا رقيقين ، وبه قطع أبو البركات ، لعدم ولايتهما ، أشبها المجنونين ، ويخرج به ما إذا كانا كافرين ، وهو كذلك ، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وغيره كانوا يجاهدون بدون إذن آبائهم ، وقوله : تطوعاً . المراد به إذا لم يتعين عليه الجهاد ، وسماه تطوعاً لأن فرض الكفاية له شبه بالتطوع ، لسقوطه عن البعض بفعل البعض . ويخرج منه ما إذا تعين عليه ، وقد صرح به حيث قال : وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما . .
قال : وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لأبويه . .
ش : أي إذا خوطب به على التعيين ، لأنه والحال هذه تركه معصية ، ولا طاعة لأحد في معصية الله ، وقد قال سبحانه وتعالى في حقهما : 19 ( { وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما } ) . .
3310 نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كانت أمي حلفت أن لا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمداً عليه السلام فأنزل الله تعالى : 19 ( { وإن جاهداك على أن تشرك بي } ) الآية . .
قال : وكذلك كل الفرائض لا طاعة لهما في تركها . .
ش : كالحج ، والصلاة في الجماعة ، وطلب العلم الواجب ، ونحو ذلك ، لمساواتها للحج معنى ، فتساويا حكماً وقد نص أحمد رحمه الله على الحج والصلاة في الجماعة ، معللاً بالفرضية . .
3311 وما أحسن ما قال الحسن رضي الله عنه وسئل عن البر والعقوق ، قال : البر أن تبذل لهما ما ملكت ، وتطيعهما فيما أمراك به ، ما لم يأمراك بمعصية الله ،