@ 151 @ الغالب أنه يتخمر بعد ذلك . .
3247 وقد روى الشالنجي بإسناده عن النبي أنه قال : ( اشربوا العصير ثلاثاً ما لم يغل ) . .
3248 وقال ابن عمر رضي الله عنهما في العصير : اشربه ما لم يأخذه شيطانه . قيل : وفي كم يأخذه شيطانه ؟ قال : في ثلاث . . . حكاه أحمد . والمعنى في ذلك أن الشدة تحصل في الثلاث كثيراً ، وهي خفية تحتاج إلى ضابط ، فجعلت الثلاث ضابطاً لها ، ولم يلتفت أبو الخطاب إلا إلى الغليان ، وحمل كلام أحمد على عصير الغالب أن يتخمر في الثلاث ، ولأبي محمد احتمال بكراهة ذلك من غير تحريم ، لأن 16 ( أحمد ) قال في موضع : أكرهه . .
قال : وكذلك النبيذ . .
ش : يعني أنه مباح ما لم يغل ، أو يأت عليه ثلاثة أيام لما تقدم من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم ، والنبيذ ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء . .
قال : والخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها . .
ش : هذا هو المذهب المشهور المجزوم به . .
3249 لما روي عن أنس رضي الله عنه أن النبي سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال : ( لا ) . . . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه . .
3250 وعنه أيضاً أن أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمراً ، فقال : ( أهرقوها ) قال : أفلا نجعلها خلاً ؟ قال : ( لا ) رواه أحمد وأبو داود ، فنهى عن التخليل ، والنهي يقتضي الفساد ، وأمر بإراقتها مع كونها لأيتام ، ولو زال تحريمها بالتخليل لأرشده إلى ذلك ، حذاراً من ضياع المال ، لا سيما وهي لأيتام . .
3251 وقد روي أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر فقال : لا تحل خمر أفسدت ، حتى يكون الله تعالى هو الذي تولى إفسادها ، ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل الكتاب خلاً ما لم يعتمد إفسادها ، فعند ذلك يقع النهي . رواه أبو عبيد في الأموال بنحو من هذا المعنى ، وهذا قاله بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعاً ، وقيل : يزول تحريمها مطلقاً ، لأن علة التحريم الشدة المطربة ، وقد زالت فيزول التحريم ، وقيل وهو احتمال لأبي محمد إن قصد تخليلها بنقلها من الشمس إلى الفيحاء أو بالعكس حلت لما تقدم ، وإن خللت بما يلقى فيها لم تحل ، لنجاسة الملقى فيها ، فإذا انقلبت بقي الملقى فيها على نجاسته . .
قال : وإن قلب الله تعالى عينها فصارت خلاً فهي حلال . .
ش : لما تقدم عن عمر رضي الله عنه ولزوال علة التحريم من غير فعل محرم . .
قال : والشرب في آنية الذهب والفضة حرام . .
3252 ش : لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله : ( الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) متفق عليه . ولمسلم :