@ 152 @ ( الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب ) . .
3253 وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء من فضة ، فرماه به وقال : إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه ، إني سمعت رسول الله يقول : ( لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) متفق عليه . .
فنهي والنهي يقتضي التحريم ، وأخبر أن الذي يفعل هذا تجرجر النار في بطنه ، أو أنه هو يجرجرها في بطنه ، وعلى كليهما لا يكون ذلك إلا بفعل محرم . .
( تنبيه ) : ( الديباج ) كذا ، والله أعلم . .
قال : وإن كان قدح عليه ضبة فضة فشرب من غير موضع الضبة فلا بأس . .
ش : إباحة الضبة في الجملة إجماع حكاه أبو البركات . .
3254 ويشهد له ما روى أنس رضي الله عنه أن قدح النبي انكسر ، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة . . . رواه البخاري ، ولفظه : انصدع . .
وهذا يخصص حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم في الآنية : ( أو إناء فيه شيء من ذلك ) إن صح ، إلا أن البيهقي أشار للاعتراض على حديث البخاري فقال : إنه يوهم أن يكون النبي اتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة قال : فصح بهذا السند أيضاً إلى أنس وفيه : فجعلت مكان الشعب سلسلة . .
3255 وروى أيضاً عن عاصم الأحول قال : رأيت قدح النبي عند أنس رضي الله عنه وكان قد انصدع فسلسله بفضة ، قلت : وإنما يجيىء الوهم إذا ضبط الرواة ( جعلت ) مبنياً للفاعل ، أما إن لم يضبطوا ذلك فيحتمل البناء للمفعول ، وإذاً لا يتعين أن يكون الفاعل هو أنس رضي الله عنه بل يجوز أن يكون النبي هو الفاعل ، وهذا أولى ، لموافقته رواية البخاري ، ثم على البناء للفاعل ليس فيه أن ذلك كان بعد موت النبي ، فيجوز أن يكون في حياته بأمره ، ثم تارة أضاف الفعل إلى نفسه لأنه الفاعل حقيقة ، وتارة أضافه إلى النبي لأمره بذلك ، كما يقال : بنى الأمير المدينة ، ونحو ذلك . .
وعاصم فيه كلام ، ثم قوله : فسلسله ليس فيه أن ذلك بعد موت النبي ، فيجوز أن يكون في حياته ، وأضاف الفعل إليه كما تقدم ، وبالجملة بالإجماع فيه كفاية ، على أنا نقول بحجية قول الصحابي ، وتخصيصه للعموم .