@ 150 @ دون سوط الحر ، تخفيفاً للصفة كما في العدد ، ولأبي محمد احتمال وهو ظاهر إطلاق جماعة أنه كسوط الحر ، لأن التنصيف إنما يتحقق إذا كان كذلك . .
قال : والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم . .
ش : لا ريب أن العصير إذا غلى وقذف بالزبذ أنه حرام وإن لم تأت عليه ثلاثة أيام . .
3244 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : علمت أن رسول الله كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فأخذه فإذا هو ينش ويغلي فقال لي : ( اضرب به الحائط ، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ) رواه أبو داود والنسائي ، نعم إذا علم من شيء أنه لا يسكر فلا بأس به وإن غلى كالفقاع ، إذ العلة في التحريم الإسكار ، ولا إسكار فيه . .
ولا ريب أنه إذا لم يغل ولم يأت عليه ثلاثة أيام ، أنه مباح . .
3245 لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : كنا ننبذ لرسول الله في سقاء غدوة فيشربه عشية ، وعشية فيشربه غدوة ، مختصر . . . رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، واختلف فيما إذا أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغل ، فمنصوص أحمد وعليه عامة أصحابه تحريمه . .
3246 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ينبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك ، والليلة التي تجيء ، والغد والليلة الأخرى ، والغد إلى العصر ، فإن بقي شيء سقى الخادم ، أو أمر به فصب . .
وفي رواية : كنّا ننقع لرسول الله الزبيب فيشربه اليوم والغد ، وبعد الغد إلى مساء الثالثة ، ثم يأمر فيسقى أو يهراق . رواه مسلم وأحمد وأبو داود ، وظاهر هذا أن هذا كان دأبه وعادته ، لا أنه فعل ذلك في شيء ،