@ 149 @ .
ش : لما تقدم عن زيد بن أسلم ، ولأنه إن كان خلقاً قل ألمه ، وإن كان جديداً جرح ، والمقصود ردعه لا قتله . .
3228 وعن علي رضي الله عنه أنه قال : ضرب بين ضربين ، وسوط بين سوطين . ومن ثم قال أحمد : لا يبدي إبطه في شيء من الحدود ، أي لا يبالغ في رفع يده فيبالغ في الألم ، وربما قتله ، وقال الأصحاب : يضرب وعليه القميص والقميصان لا الفراء ونحوها . .
قال : ولا يمد ولا يربط . .
ش : لأن ذلك لم ينقل عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . .
3239 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ليس في ديننا مد ، ولا قيد ، ولا تجريد . .
3240 وفي مسلم في قصة ماعز قال : فما أوثقناه ولا حفرنا له . .
قال : ويتقي وجهه . .
3241 ش : ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه ) رواه أبو داود ، واقتصر الخرقي على الوجه لهذا الحديث ، وزاد غيره ( الرأس ) لما تقدم عن علي رضي الله عنه ( والمقاتل ) حذاراً من قتله ، ويفرق الضرب على جميع أعضائه . .
وهذا على رواية أنه يضرب قائماً ، وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه . .
قال : 16 ( وتضرب المرأة جالسة ) . .
ش : لأن المرأة عورة ، وجلوسها أستر لها . .
3242 وعن علي رضي الله عنه قال : تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً . .
قال : وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تنكشف . .
ش : ذكر الخرقي الحكم ودليله ، وهو خشية تكشفها وهي عورة . .
قال : ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر . .
ش : يجلد العبد والأمة نصف جلد الحر ، وذلك أربعون على اختيار الخرقي ، وعشرون على اختيار أبي بكر . .
3243 لأن ابن شهاب رضي الله عنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وكان عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر . . . رواه مالك في الموطأ ، ويكون سوطه