@ 146 @ .
فقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه في الرجل يستعط بالخمر ، أو يحتقن به ، أو يتمضمض أرى عليه الحد ، فهم يقولونه : لو أن رجلاً لت سويقاً بخمر أو صب على خمر ماء كثيراً ثم شربه لم يحد ؛ ذكر هذا النص القاضي في التعليق ، وهو محمول على أن المضمضمة وصلت إلى حلقه . .
قال ابن حمدان في الكبرى : وكذا قيل في المضمضة به يعني يحد . .
قال : وهو بعيد اه . .
وقوله : مسكراً قلّ أو كثر ، يخرج به غير المسكر وهو واضح ، ويعم كل مسكر وإن قل ولم يسكر به . .
وهذا مذهبنا لما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ) ، وحديث ابن عباس : ( كل مخمر خمر ، وكل مسكر حرام ) وإذا كان كل مسكر خمراً فقد دخل في آية التحريم ، مع أن رسول الله نصّ على تحريمه . .
3226 ودخل في وجوب الحد ، بقوله عليه السلام : ( من شرب الخمر فاجلدوه ) ، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية معاوية وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم . .
3227 وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قدم من جيشان ، وجيشان من اليمن ، فسأل رسول الله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال له المزر ، فقال رسول الله : ( أو مسكر هو ) ؟ قال : نعم ، قال رسول الله : ( كل مسكر حرام ، وإن الله عهد لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ) . .
قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : ( عرق أهل النار ، أو عصارة أهل النار ) رواه مسلم والنسائي . .
3228 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : خطب رسول الله فذكر آية الخمر ، فقال رجل : يا رسول الله أرأيت المزر ؟ قال : ( وما المزر ) ؟ قال : حبة تصنع باليمن ، قال : ( تسكر ) ؟ قال : نعم ، قال : ( كل مسكر حرام ) . .
وفي رواية : ( المسكر قليله وكثيره حرام ) . .
3229 وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( أنهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره ) ، رواه النسائي .