@ 145 @ .
3223 وعن ابن عباس رضي الله عنهما 16 ( أن رسول الله لم يوقت في الخمر حداً ) ، رواه أبو داود . .
وإذا كان رسول الله لم يوقت فيه قدراً معيناً ، وضرب نحواً من أربعين ، وجب اتباع فعله ، وكذلك فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في صدر خلافته . .
ولما رأى رضي الله عنه عتوّ الناس وازديادهم ضرب ثمانين . .
3224 قال السائب بن يزيد رضي الله عنه : 16 ( كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله فإمرة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر ، فجلد أربعين ، حتى إذا عتوا ، وفشوا جلد ثمانين ) . . . رواه البخاري ، ووافقه الصحابة على ذلك ، بل وأشاروا عليه كما تقدم . .
3225 ولما كان عثمان رضي الله عنه جلد الحدين كليهما ثمانين وأربعين كما في أبي داود ، وعلي رضي الله عنه جلد أربعين ، وقال : إن الكل سنة . وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه زاد فيه النفي وحلق الرأس لما كثر الشرب ، مبالغة في الزجر . .
وهذا كله يدلّ على جواز الزيادة على الأربعين اه . .
وقول الخرقي ( ومن ) يدخل فيه الرجل والمرأة ، والحر والعبد ، وسيأتي الكلام على العبد ، والمسلم والكافر ، ولا يخلو الكافر إما أن يكون ملتزماً أو غير ملتزم ، فغير الملتزم كالحربي لا حدّ عليه ، والملتزم كالذمي والمستأمن فيه روايتان ، أصحهما عند أبي محمد وأبي الخطاب في الهداية لا حد عليه ، لأنا صالحناهم على أن لا نتعرض لهم فيما لا ضرر علينا فيه . ( والثانية ) عليه الحد ، لأنه مكلف ، فجرى عليه الحد كالمسلم . .
وقد تنبني الروايتان على تكليفهم بالفروع ، لكن المذهب ثم قطعا تكليفهم بها . واختار أبو البركات هنا أنه إن سكر حد وإلا فلا ، إناطة باعتقاده التحريم وعدمه ، وقوله ( شرب ) خرج على الغالب ، وكذلك الحكم لو ثرد الخمر أو اصطبغ به ، أو لتَّ به سويقاً ، أو خلطه بطعام فأكله أو استعط به ، أو احتقن به ، نص أحمد على أكثر ذلك ، وأومأ إلى بقيتها ، وكذلك إن طبخ به لحماً فأكل من مرقته ، قاله أبو محمد . أما إن عجن به دقيقاً وخبزه فإنه لا يحد بأكله ، لأن النار أكلت أجزاء الخمر ، ولم يبق إلا أثره . وكذلك مختار أبي محمد في الاحتقان ، كما لو داوى به جرحه ، وكلامه يوهم أن ذلك رواية ، ووقع في كلام أحمد أنه لو تمضمض به وجب الحد .