@ 147 @ .
3230 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سئل رسول الله عن البتع ، وهو نبيذ العسل ، وكان أهل اليمن يشربونه ، فقال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) متفق عليه . .
3231 وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . .
3232 وعن عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت : قال رسول الله : ( كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام ) رواهما أبو داود والترمذي . .
والأحاديث في الباب كثيرة ، وقد صنف الإمام أحمد في ذلك كتاباً كبيراً وافياً بالمقصود ، وقد اختلف الناس في الحشيش هل يحد بها أو لا يحد ، ومختار أبي العباس وجوب الحد بها . .
وقول الخرقي : وهو مختار لشربها ، يعلم أن كثيرها يسكر . يعني أنه يشترط لوجوب الحد شرطان ( أحدهما ) أن يكون مختاراً ، فإن كان مكرهاً فلا حد عليه ، هذا هو المذهب المعروف ، والمختار من الروايتين . .
3233 لقول النبي : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ) الحديث . .
قال أبو محمد : وسواء أكره بالوعيد ، أو بالضرب أو ألجى إلى شربها بأن فتح فوه وصب فيه . .
( والرواية الثانية ) يحد ، حملاً للحديث على الإكراه على الأقوال ، والأفعال تؤثر ما تؤثر الأقوال ، ولا نزاع أنه يجوز أن يدفع بها لقمة غص بها ، إذا لم يجد مائعاً سواها ، لقوله تعالى : 19 ( { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ) . .
( الثاني ) أن يعلم أن كثيرها يسكر ، لأنه إذا لم يعلم ذلك لم يقصد ارتكاب المعصية ، فهو كمن زفت إليه غير زوجته ، وفي معنى ذلك من لم يعلم بالتحريم لما تقدم . .
3234 وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما لا حد إلا على من علمه . نعم مدعي ذلك إن نشأ بين المسلمين لم تقبل دعواه ، وإلا قبل ، ولا تقبل دعوى الجهل بالحد ، قاله ابن حمدان . .
قال : فإن مات في جلده فالحق قتله .