@ 144 @ .
3219 وفي الصحيح أن عمر رضي الله عنه استشار الناس ، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه : 16 ( أخفّ الحدود ثمانون ) . فأمر به عمر رضي الله عنه . وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على الجلد ثمانين الرواية الثانية وهي اختيار أبي بكر قدره أربعون . .
3220 لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي ضرب في الخمر بالجريد والنعال ، وجلد أبو بكر أربعين . . . وفي رواية أن النبي أتي برجل شرب الخمر فجلده بجريد نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر رضي الله عنه ، فلما كان عمر رضي الله عنه استشار الناس ، فقال عبد الرحمن أخفّ الحدود ثمانون ، فأمر به عمر رضي الله عنه . . . متفق عليه . .
3221 وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود عن حضين بن المنذر ، قال : 16 ( شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بالوليد قد صلى الصبح ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر ، وشهد آخر أنه رآه يتقيأها . فقال عثمان رضي الله عنه : إنه لم يتقيأها حتى شربها ، فقال : يا علي قم فاجلده . فقال علي رضي الله عنه : قم يا حسن فاجلده ، فقال الحسن رضي الله عنه : ولّ حارها من تولى قارها ؛ فكأنه وجد عليه . فقال : يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ؛ فجلده وعلي رضي الله عنه يعدّ حتى بلغ أربعين . فقال : أمسك ثم قال : جلد النبي أربعين ، وأبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وعمر رضي الله عنه ثمانين ، وكل سنة ، وهذا أحب إلي ) . ورواه أبو داود أيضاً مختصراً قال : فقال علي رضي الله عنه : 16 ( جلد رسول الله في الخمر وأبو بكر رضي الله عنه أربعين ، وكمّلها عمر رضي الله عنه ثمانين ، وكل سنة ) . وفعل كل أحد بل وقوله المخالف لفعل رسول الله ملغى ، واعلم أن عامة الأصحاب يحكون الروايتين كما تقدم ، وأبو العباس يحكي الرواية الثانية أن الواجب أربعون ، وأن الزيادة على الأربعين يفعلها الإمام عند الحاجة ، إذا أدمن الناس الخمر . أو كان الشارب لا يرتدع بدونها ، قال : وهذا أوجه القولين . قلت : ولا ريب أن هذا القول هو الذي يقوم عليه الدليل ؛ إذ النبي ضرب نحواً من أربعين ، ولم يوقت فيه مقداراً معيناً . .
3222 قال علي رضي الله عنه : 16 ( ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت فأجد في نفسي شيئاً ، إلا صاحب الخمر ، فإنه لو مات وديته ، وذلك أن رسول الله لم يسنه ) ، متفق عليه . وفي رواية أبي داود : فإن رسول الله لم يسن فيه شيئاً ، إنما هو شيء قلناه نحن .