@ 143 @ هذا الغلام . قال : فأسقيني من هذا الخمر كأساً ، فسقته كأساً ، فقال : زيدوني . فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام ، فاجتنبوا الخمر ، فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر . . . إلا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه ) . . . رواه النسائي . .
3213 وعن علي رضي الله عنه قال : 6 ( لو بني مكانها منارة لم أؤذن عليها ، ولو نبت مكانها كلأ لم أرعه ) . .
3214 وما روي عن بعض الصحابة كقدامة بن مظعون ، وعمرو بن معدي كرب ، وأبي جندل بن سهيل ، أنهم قالوا : إنها حلال تمسكاً بقوله تعالى : 9 ( { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح } ) الآية ، فتأويل منهم أخطأوا فيه ، فبين لهم علماء الصحابة معنى الآية ، وحدهم عمر رضي الله عنه لشربها فقيل إنهم رجعوا عن قولهم . .
3215 وقد قال البراء رضي الله عنه في هذه الآية قال : مات رجل من أصحاب رسول الله قبل أن تحرم الخمر ، فلما حرمت قال رجال : كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر ؟ فنزلت : 9 ( { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } ) . .
3216 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قالوا : يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر ؟ فنزلت : 9 ( { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح } ) الآية . . . رواهما الترمذي . .
3217 وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة تحريم الخمر قال : فقال بعض القوم : قد قتل قوم وهي في بطونهم ، فأنزل الله تعالى : 9 ( { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } ) . .
إذا تقرر هذا فالاتفاق أيضاً على حد شاربها في الجملة ، واختلف في مقداره ، وعن إمامنا رضي الله عنه في ذلك روايتان ( إحداهما ) أن مقداره ثمانون . اختارها الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي وغيرهم . .
3218 لما روى ثور بن زيد الديلي 6 ( أن عمر رضي الله عنه استشار في حد الخمر ، فقال له علي رضي الله عنه أرى أنه يجلد ثمانين جلدة ، فإنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هدى افترى ، فجلد عمر رضي الله عنه في حد الخمر ثمانين ) . . . رواه مالك في الموطأ والدارقطني .