@ 137 @ .
3204 وكأن مدرك أبي محمد في حكاية ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ما روى الشافعي رضي الله عنه في مسنده عنه رضي الله عنه ، أنه قال في قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا ، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا ، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض . .
وقد يجمع بين القولين ، بأن الآية نزلت في المرتدين ، كما أخبر ابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم ، وابن عباس رضي الله عنهما رأى أن نزول الآية على سبب لا يقتضي الاختصاص به ، بل يتبع لفظها ، ولفظها دل على أن كل محارب لله ورسوله هذا حكمه ، وقطاع الطريق من المسلمين محاربون لله ولرسوله ، لمخالفتهم أمره وارتكابهم نهيه . .
( تنبيه ) : ( اللقاح ) جمع لقحة ، وهي ذوات اللبن من الإبل ، وقيل : ذوات المخاض ( وسملت عينه ) إذا فقئت بحديدة محماة ، والله أعلم . .
قال : والمحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء ، فيغصبونهم المال مجاهرة . .
ش : لا نزاع أن هؤلاء محاربون ، تثبت لهم أحكام المحاربة التي تذكر بعد ، واختلف فيمن يفعل ذلك في المصر ، فظاهر كلام الخرقي أنه لا يكون محارباً ، وهو الذي أورده أبو البركات مذهباً ، لأن الغوث يلحقه غالباً ، فتزول شوكة المعتدي ، ويكون في حكم المختلس ، والمختلس ليس بمحارب ؛ وقال أبو بكر : يكون محارباً ، وتبعه على ذلك القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وغيرهم ، قال أبو محمد : إنه قول كثير من أصحابنا ، وقال أبو العباس : إنه قول الأكثرين ، تمسكاً بعموم الآية الكريمة . .
ونظراً إلى أن ذلك في المصر أعظم خوفاً ، وأكثر ضرراً ، فكان بذلك أولى . وتوسط القاضي أطنه في المجرد أو في الشرح الصغير فقال : إن كانوا في المصر مثل أن كبسوا داراً ، وكان أهل الدار بحيث لو صرخوا أدركهم الغوث فليسوا بمحاربين ، وللحوق الغوث عادة ، وإن حصروا قرية أو بلداً ففتحوه ، وغلبوا على أهله ، أو محلة مفردة ، بحيث لا يلحقهم الغوث فهم محاربون ، لعدم لحوق الغوث لهم ، وهو يرجع إلى الأول ، غايته أنه نقح كلام الخرقي ، وأحمد رحمه الله توقف عن الجواب في المسألة . .
وقول الخرقي : يعرضون للقوم السلاح ، مفهومه أنهم لو عرضوا بغير سلاح لم يكونوا محاربين ، وهو كذلك . .
ويدخل في السلاح كل ما أتى على النفس أو الطرف ، وإن لم يكن محدداً ،