@ 100 @ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله في كتابه ، فإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى ، ) $ $ 16 ( إذا أحصن من الرجال والنساء ، إذا قامت البينة ، أو كان الحبل أو الاعتراف ، وايم الله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبتها ) . . . متفق عليه . وإذا ورد رجم الثيب في الكتاب وفي السنة ، وورد الجلد في الكتاب ، وهو يعمّه ويعم غيره ، وجب الجمع بينهما ، وقد أشار عليّ رضي الله عنه والله أعلم إلى ذلك . .
3106 ففي البخاري عن الشعبي عن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ، ورجمها يوم الجمعة ، وقال : 6 ( جلدتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ) . .
3107 مع أن في صحيح مسلم ، وسنن أبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً ، البكر بالبكر جلد مائة ، ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ، وما يعترض على هذا من أن النبي لم يجلد ليس بنص صريح ، إذ غايته أنه لم ينقل أنه جلد ، وعدم النقل لا يدلّ على العدم . .
( والرواية الثانية ) هي أشهر الروايتين عن الأثرم ، واختارها ابن حامد ، ونصرها الجوزجاني والأثرم في منتهاهما . .
3108 لأن النبي رجم ماعزاً والغامدية ، وامرأة من جهينة ، ورجلاً وامرأة من اليهود ، ولم ينقل مع كثرة الروايات التي يبلغ مجموعها التواتر المعنوي بلا ريب أنه جلدهم . .
3109 وقال : ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها ) متفق عليه ، ولم يأمر بجلدها ، وهذا يبين أن هذا هو آخر الأمرين من رسول الله ، وقد أشار إلى هذا أحمد ، قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة رضي الله عنه : إنه أول حدّ نزل ، وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله ولم يجلده ، وعمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد ، وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد نحو هذا ، والذي في الآية الكريمة يحمل على البكر . .
3110 وقد ورد في أبي داود في رواية ، قال أبو السعادات : ذكرها رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أول ما كان الزنا في الإسلام أخبر رسول الل