@ 99 @ $ 1 ( كتاب الحدود ) 1 $ .
الحدود جمع حد ، والحد في الأصل المنع ، ومنه قيل للبواب حداداً ، لمنعه الداخل والخارج إلا بإذن ، وسمي الحديد حديداً للامتناع به ، أو لامتناعه على من يحاوله ، والحد عقوبة تمنع من الوقوع في مثله ، وحدود الله محارمه . قال سبحانه تعالى : 19 ( { تلك حدود الله فلا تقربوها } ) ، وما قدره كجعل الطلاق ثلاثاً ، ونحو ذلك ، قال سبحانه : 19 ( { تلك حدود الله فلا تعتدوها } ) ولعل تسمية المحارم حدوداً ، وكذلك المقدرات إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو تجاوزه والله أعلم . .
قال : وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة جلداً ورجماً حتى يموتا ، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ، والرواية الأخرى : يرجمان ولا يجلدان . .
ش : الزنا مما علم تحريمه من دين الله بالضرورة ، وقد شهد له قوله سبحانه ؛ 19 ( { ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } ) ، وقوله سبحانه : 19 ( { والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون ، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ، يضاعف له العذاب يوم القيامة } ) ، وقوله تعالى : 19 ( { ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن } ) . .
3104 وعدّه النبي في السبع الموبقات ، وجعله من أعظم الذنب . .
إذا تقرر ذلك ( فالرواية الأولى ) اختيار أبي بكر عبد العزيز ، ونصبها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصححها الشيرازي ، لقوله الله تعالى : 19 ( { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ) الآية ، وهذا عام في البكر والثيب ثم قد ورد رجم المحصن في سنة رسول الله بلا ريب ، وفعله خلفاؤه من بعده ، بل وفي الكتاب العزيز . .
3105 قال ابن عباس رضي الله عنهما : سمعت عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله يقول : 16 ( إن الله بعث محمداً بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ووعيناها ، ورجم رسول الله ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله