@ 101 @ فأنزل الله تعالى : 19 ( { واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } ) 19 ( { واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } ) ثم نزل بعد ذلك : 19 ( { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } ) ، ثم نزلت آية الرجم في النور ، فكان الأول للبكر ، ثم رفعت آية الرجم من التلاوة ، وبقي الحكم بها ، وهذا إن ثبت فيه جمع بين الأدلة . .
3111 وقد عمل على ذلك عمر وعثمان رضي الله عنه فرجما ، ولم ينقل أنهما جلد . .
وتقييد الخرقي بالحر والحرة ليخرج العبد والأمة ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حدّهما ، وتقييد الحر بالمحصن والحرة بالمحصنة ليخرج غير المحصن كما سيأتي ، ولا نزاع في أن الإحصان شرط في الرجم ، وقد شهد لذلك حديث عبادة وحديث عمر رضي الله عنهما . .
3112 وقول النبي : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ) ، وفي رواية : ( أو زنا بعد إحصان ) الحديث . . . وقد تقدم ذلك . .
3113 وفي قصة ماعز أنه قال له : ( أحصنت ) ؟ قال : نعم ، فأمر به فرجم . والإحصان قد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب النكاح ، فلا حاجة إلى إعادته . .
( تنبيه ) : الزنا الفاحشة يمد ويقصر ، فالقصر لأهل الحجاز ، والمد لأهل نجد ، أنشد ابن سيده : .
أما الزناء فإني لست قاربه .
.
والمال بيني وبين الخمر نصفان .
والزاني من أتى الفاحشة ، وسيأتي كلام الخرقي إن شاء الله تعالى فيه ، والله أعلم . .
قال : ويغسلان ويكفنان ، ويصلّى عليهما ، ويدفنان . .
ش : أما الغسل والتكفين والدفن فاتفاق ، حكاه أبو محمد . .
3114 وقال أحمد : سئل عليّ رضي الله عنه عن شراحة وكان رجمها فقال : اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم ؛ وصلّى عليّ رضي الله عنه على شراحة ، وأما الصلاة فهي أيضاً قول الأكثرين . .
3115 لما روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت