@ 96 @ على هذا نص أحمد في الكافر إذا مات عن حمل منه أنه لا يرثه ، والقاضي أظنه في المجرد حمل هذا على أنها وضعته بعد قسم الميراث ، وجعل أنها متى وضعته قبل ذلك ورث كما في هذه المسألة . وأبو البركات جرى على المنصوص في الموضعين ، وأشار للفرق بأن الحمل حكم بإسلامه قبل وضعه ، والإرث لا يحكم له إلا بانفصاله ، وقد يقال : الظاهر من كلام الأصحاب أنا نتبين بوضعه حياً إرثه ، فالإرث حصل له أيضاً من حين موت أبيه ، فهو كهذه المسألة ، والظاهر أن هذه شبهة القاضي ، فيجاب بأنه على كل حال المانع قد تحقق قبل الحكم بإرثه ، فلم يحصل شرط إرثه إلا والمانع قد تحقق فانتفى الإرث لوجود المانع ، .
( تنبيه ) : ( الفطرة ) والله أعلم . .
قال : ومن شهد عليه بالردة فقال : ما كفرت ، فإن شهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء . .
ش : من شهد عليه بالردة فأنكر ، وشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله لم يكشف عن شيء مما شهد عليه ، ولم يكلف الإقرار بما نسب إليه . .
3097 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، ويؤمنوا بي وبما جئت به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) . .
3098 وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمد رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ، وحسابهم على الله ) متفق عليهما ، ولأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي ، فكذا هذا . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يلتفت مع ذلك إلى ما شهد عليه به ، ولو كان إنكار فرض ، أو إحلال محرم ، وحمل أبو محمد كلامه على من كفر بجحد الوحدانية أو الرسالة أو هما ، أما من كفر بغير هذا فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بما جحده . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يكفي والحال ما تقدم جحده للردة ، وهذا والله أعلم كأنه مقصود الخرقي من ذكر هذه المسألة ، لينص على مخالفة بعض الحنفية ، وذلك لأنه بالبينة قد بان كفره ، فلم يحكم بإسلامه بدون الشهادتين ، كالكافر الأصلي . .
3099 وقد روى الأثرم بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه أتي برجل عربي قد تنصر ، فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله ، وأتي برهط يصلون وهم زنادقة ، قد قامت عليهم بذلك الشهود العدول ، فجحدوا وقالوا : ليس لنا دين إلا دين الإسلام ، فقتلهم ولم