@ 95 @ وهو المنصوص والمشهور ، لحديث أنس رضي الله عنه المتقدم ، وقيل في المميز : لا يحكم بإسلامه حتى يسلم بنفسه كالبالغ ، لأنه يصير مستقلاً بنفسه ، ولعله يلتفت إلى أن المميز يصح إسلامه ، فصار كالبالغ ، لكن المذهب صحة إسلام المميز ، والمذهب التبعية إلى البلوغ ، ومراد الخرقي بالأبوين الأبوان الأدنيان الحقيقيان ، ولا يتبع الصغير جده ولا جدته في الإسلام . .
قال : وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له من الميراث ، وكان مسلماً بموت من مات منهما . .
ش : أما كون الصغير يحكم بإسلامه بموت أحد أبويه الكافرين على المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين . .
3096 فلما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه ، أو ينصرانه ، أو يمجسانه ، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ، هل تحسون فيها من جدعاء ) ، ثم يقول أبو هريرة : 19 ( { فطرة الله التي فطر الناس عليها } ) الآية . وفي رواية : قالوا : يا رسول الله أفرأيت من يموت منهم وهو صغير ؟ قال : ( الله أعلم بما كانوا عاملين ) متفق عليهما . فجعل تهوده وتنصره وتمجسه بسبب أبويه ، فإذا ماتا فقد فات السبب ، وكذلك إذا مات أحدهما إذ لا ريب أن الشيء يفوت بفوات جزئه ، ومتى فات السبب بقي على أصل الفطرة التي خلقه الله عليها ، وهي الإقرار بالربوبية والوحدانية ، ( والرواية الثانية ) : لا يحكم بإسلامه ، لأنه ثبت كفره ، ولم يوجد منه إسلام ، ولا ممن هو تابع له ، فوجب إبقاؤه على ما كان عليه ، ولأنه لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من خلفائه أنه أجبر أحداً من أهل الذمة على الإسلام لموت أبيه ، مع أنه لا يخلو زمنهم من موت بعض أهل الذمة عن يتيم ، والحكم في موت الأبوين كالحكم في موت أحدهما . وهل حكم المميز حكم البالغ أو حكم الطفل ؟ فيه القولان السابقان . .
وكلام الخرقي يشمل الموت في دار الحرب ودار الإسلام ، وهو قويل بعده أبو البركات ، وعموم الحديث يقتضيه ، والذي أورده أبو البركات مذهباً وبه قطع أبو محمد في المغني اختصاص الحكم بدار الإسلام ، إذ قضية الدار الحكم بإسلام أهلها ، خرج منه الطفل الذي له أبوان ، فإذا عدما أو أحدهما بقي على الأصل . وأمّا كونه يقسم له من ميراث من مات من أبويه الذي جعل مسلماً بموته ، فلأن المانع من الإرث وهو الإسلام لم يتحقق وجوده حين الإرث ، إذ بالموت انتقل الإرث وحصل الإسلام . فالمانع إنما تحقق وجوده لما انتقل الإرث ، أما وقت الانتقال فلم يتحقق ، لا سيما ومن قاعدتنا على المشهور أن من أسلم قبل قسم الميراث قسم له . وقد استشكل