@ 97 @ يستتبهم ، ثم قال : تدرون لِمَ استتبت النصراني ؟ استتبته لأنه أظهر دينه ، فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا ، وقد قامت عليهم البينة . .
ومقتضى كلام الخرقي أن حصول الشهادتين كاف في إسلام المرتد ، وهو كذلك ، وكذلك كل كافر ، ولا يشترط أن يقول مع ذلك : وأنا بريء من الدين الذي كنت عليه ، لما تقدم . .
3100 ولقول النبي للغلام اليهودي : ( يا غلام ، قل : لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ) . .
3101 وقوله لعمه أبي طالب : ( أدعوك إلى كلمة أشهد لك بها عند الله ، لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ) نعم من كفر بجحد فرض ، أو تحريم أو تحليل ، أو نبي أو كتاب ، أو رسالة نبينا محمد إلى غير العرب ونحو ذلك ، فلا بد مع الشهادتين أن يقر بالمجحود به ، لأن الشهادتين كانت موجودة منه قبل ذلك . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لا يكتفي بأشهد أن محمداً رسول الله ، عن كلمة التوحيد ، وهو ( إحدى الروايات ) وهو مقتضى ما تقدم من الأحاديث . . . ( والثانية ) يكتفي بذلك . .
3102 لما روى أنس رضي الله عنه أن يهودياً قال لرسول الله : أشهد أنك رسول الله . ثم مات ، فقال رسول الله : ( صلوا على صاحبكم ) ، ذكره أحمد في رواية مهنا محتجاً به ، ولأن الإقرار برسالة النبي يتضمن الإقرار بوحدانية سبحانه ، لتصديق الرسول فيما جاء به . ( والثالثة ) إن كان ممن يقر بالتوحيد كأكثر اليهود اكتفي بذلك ، لأن بانضمام تصديقه بالرسالة إلى ما عنده من التوحيد يكمل إسلامه ، وإن لم يقر بالتوحيد كالنصارى ونحوهم ، لم يكتف بذلك ، لأن الجاحد جحد شيئين ، فلا يزول جحده لهما إلا بالإقرار بهما ، وهده الرواية اختيار أبي محمد . .
ومفهوم كلام الخرقي أيضاً أنه إذا قال : أنا مؤمن أو أنا مسلم ، لم يكتف بذلك ، ونص القاضي وابن البنا على الاكتفاء بذلك عن الشهادتين ، لتضمنهما إياها . .
3103 وقد روى المقداد أنه قال : يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفار فقاتلني ، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ، ثم لاذمني بشجرة فقال : أسلمت ، أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال : ( لا تقتله ، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ) رواه مسلم . قال أبو محمد : ويحتمل أن هذا فيمن كفره بغير جحد فرض ، أو كتاب أو نحو ذلك ، أما من كفره بذلك فلا نكتفي منه بقوله : أنا مسلم أو مؤمن ، لأنه قد يعتقد أن الإسلام ما هو