@ 131 @ بعد اه ويقوم مقام الاغتسال التيمم ، لعدم الماء ، ثم إذا وجد الماء حرم [ عليه ] الوطء ، والله أعلم . .
قال : ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه العنت ، [ وهو الزنا ] . .
ش : أما مع خوف العنت وهو الزنا فلا نزاع في حل وطء المستحاضة ، دفعا لأعلى المفسدتين بارتكاب ، أدناهما ، ولما فيه من الضرر المستدام ، وألحق ابن حمدان بخوف العنت خوف الشبق . اه ، وأما مع أمن [ ذلك ] فروايتان . ( إحدهما ) : يجوز . .
313 لما روى عكرمة عن حمنة أنها كانت تستحاض ، فكان زوجها يجامعها . .
315 وأن أم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها يغشاها ، رواهما أبو داود . .
316 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أباح وطأها ثم إن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ، كذا في مسلم ، وقد سألت النبي عن حكم الاستحاضة فبينها لها ولم يذكر لها تحريم الجماع ، ولو كان حراماً لبينه لها . .
317 وفي حديث مكحول الذي رواه البيهقي عن أبي أمامة أن النبي قال في المستحاضة يغلبها الدم في الصلاة ( فلا تقطع الصلاة وإن قطر ، ويأتيها زوجها ) إلا أنه مرسل وضعيف كما تقدم وعلى هذه هل يكره وطؤها لما فيه من الخلاف ، أو لا يكره إذ الأصل عدم الكراهة ، فيه روايتان . .
( والثانية ) : وهي المشهورة عند الأصحاب ، اختارها الخرقي ، وأبو حفص ، وابن أبي موسى ، وغير واحد لا يجوز لقوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض } فمنع سبحانه من الوطء معللًا بكونه أذى وهذا أذى . .
318 وعن عائشة رضي الله عنها : المستحاضة لا يغشاها زوجها . وما روى من وطء أم حببة ومن وطء حمنة ففعل لا عموم له ، إذ يحتمل أن ذلك عند خوف العنت ، وحديث أبي أمامة لا تقوم بمثله حجة ، على أنه قد يحمل على ذلك ، وتأخيره للبيان لعدم الحاجة إليه . .
والذي يظهر الأول ، إذ الآية الكريمة لا دليل فيها ، إذ دم الاستحاضة غير دم الحيض ، كما نص عليه صاحب الشريعة ، ولا يلزم من كون دم الحيض أذى أن يكون غيره من الدماء أذى ، وما روى عن عائشة فقد قال البيهقي : الصحيح أنه من قول الشعبي . والله سبحانه أعلم . .
قال : والمبتلى بسلس البول أو كثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة ، يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه .