@ 130 @ أي يلف ، ( والقصة ) معناه أن تخرج الخرقة أو القطنة التي تحتشي بها المرأة كأنها قصة ، لا يخالطها صفرة ولا كدرة ، وقيل : إن القصة شيء كالخيط [ الأبيض ] ، يخرج بعد انقطاع الدم كله ، والله أعلم . .
قال : ويستمتع من الحائض بدون الفرج . .
ش : لقول الله تعالى : { فاعتزلوا النساء في المحيض } والمحيض اسم لمكان الحيض ، كالمبيت ، والمقيل ، ومصدر : حاضت المرأة حيضاً ومحيضاً ، والمراد هنا والله أعلم الأول ، بقرينة التعليل بكونه أذى ، وذلك يختص بالفرج ، وللإِجماع على جواز القربنان في حال المحيض في الجملة ، وقد شهد لذلك النص . .
309 فعن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض . .
310 وعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية : اعتزلوا نكاح فروج النساء ، رواه عنه أبو بكر في تفسيره . .
311 ولما روى أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسأل أصحاب النبي عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل : 19 ( { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض } ) الآية ، فقال النبي : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) رواه الجماعة إلا البخاري ، ولفظ النسائي وابن ماجه ( إلا الجماع ) واللام فيه لمعهود ذهني ، وهو الوطء في الفرج ، للإِجماع على جواز القربان فيما عدا محل الإِزار . .
312 وقد روى أبو داود عن عكرمة ، عن بعض أزواج النبي ، أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئاً ، ألقى على فرجها ثوباً . .
ومقتضى كلام الخرقي أنه لا يستمتع [ بها ] في الفرج ] ولا ريب في ذلك لما تقدم ، والله أعلم . .
قال : فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل . .
ش : لقوله سبحانه : { ويسألونك عن المحيض ، قل هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي من الحيض 19 ( { فإذا تطهره } ) أي اغتسلن . .
313 كذلك فسرها ابن عباس ، رواه عنه البيهقي ، وإبراهيم الحربي ، وحملا لكل من التطهيرين على فائدة ، على أن الإِمام إسحاق بن راهويه قال : أجمع أهل العلم من التابعين أن لا يطأها حتى تغتسل . وإذا حصل الإِجماع من التابعين فلا عبرة بمن