@ 132 @ .
ش : قد تقدم أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل بعد أن تغسل فرجها وتحكم شده ، وحكم المبتلى بسلس البول ، أو كثرة المذي ، أو الرعاف الدائم ، والمجروح الذي لا يرقأ دمه ونحوهم ، حكم المستحاضة في ذلك ، لتساويهما معنى ، وهو عدم التحرز من ذلك ، فيتساويان حكماً . .
319 وقد روى الإِمام أحمد والبيهقي والدارقطني عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن كان يصلي وجرحه يثعب دماً . .
320 وقال إسحاق بن راهويه : كان بزيد بن ثابت سلس البول ، وكان يداويه ما استطاع ، فإذا غلبه صلى ، ولا يبالي ما أصاب ثوبه . .
وقوله : فلا ينقطع . هذا الشرط في المستحاضة ومن لحق بها ، وهو أن لا ينقطع حدثها زمناً يسع الطهارة والصلاة ، إذ ما دونه لا يفيد ، فهو كالعدم ، فإن كان من عادتهم انقطاعه زمناً يسع لذلك لزمهم تحريه والطهارة فيه ، لتمكنهم بالإتيان بالعبادة بشرطها ، ولو عرض هذا الانقطاع المتسع لمن عادته الاتصال ، أبطل الطهارة ، فإن حصل انقطاع قبل الشروع في الصلاة لم يجز الدخول فيها ، لاحتمال دوامه ، فإن خالف ودخل واستمر الانقطاع قدرا يسع الطهارة والصلاة فصلاته باطلة ، وإن عاد الحدث قبل ذلك فطهارته صحيحة ، وفي بطلان صلاته وجهان ، أصحهما تبطل ، لمخالفته الأمر ، ولو وجد الانقطاع المتسع في الصلاة أبطلها وأبطل الوضوء ، وخرج ابن حامد عدم البطلان من رواية مضي المتيم إذا وجد الماء في الصلاة ، وفرق أبو البركات بأن الحدث هنا متجدد ، ولم يوجد عنه بدل . .
وإذا بطلت الصلاة استأنفها كالمتيمم ، وينصرف من الصلاة بمجرد الانقطاع عند الأصحاب ، إذ الظاهر الدوام ، فلو خالف فعاد الحدث قبل مدة الاتساع فالوجهان في الانقطاع قبل الشروع ، واختار المجد أنه لا ينصرف ما لم تمض مدة الاتساع حذاراً من إبطال متيقن بموهوم ، ولو توضأ من له عادة من هؤلاء بانقطاع غير متسع فاتصل حتى اتسع أو برأت بطلت طهارته إن وجد منه حدث معه أو بعده ، وإلا فلا ، ولو كثر الانقطاع واختلف فتقدم وتأخر ، ووجد مرة وعدم أخرى فهذه كمن عادتها الاتصال عند الأصحاب ، في بطلان وضوئها بالانقطاع المتسع دون ما دونه ، وفي الأحكام إلا في شيء واحد ، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع ، قبل تبين اتساعه ، واختار أبو البركات مدعياً أنه ظاهر كلام الإِمام أنه لا عبرة ها هنا بهذا الانقطاع ، بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت ، دفعاً للحرج والمشقة . والله أعلم . قال : وأكثر النفاس أربعون يوماً . .
ش : هذا هو المذهب المختار والمعروف من الروايات . .
321 لما روى عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كانت النفساء تجلس على