@ 94 @ الخرقي يوهم العكس ، وقد أقرّه أبو محمد في المغني على ظاهره ، معلّلاً بأن أكثر الأحكام إنما تتعلق بالوضع ، فكذلك هذا ، وقد وقع نحو هذه العبارة للخرقي في النكاح ، وقد تقدم ذلك . .
قال : ومن امتنع منهما أو من أولادهما الذين وصفت من الإسلام بعد البلوغ ، استتيب ثلاثاً ، فإن لم يتب قتل . .
ش : أما من امتنع منهما أو من أولادهما الذين حكم عليهما من الإسلام ، فلا إشكال في قتلهم إذا لم يتوبوا ، كبقية المرتدين ، وقوله : الذين وصفت ، يعني الذين ولدوا قبل الردة ، وقوله : بعد البلوغ ، لما تقدم من أن حكم الردة إنما يتعلق بالصبي بعد البلوغ ، ومفهوم كلام الخرقي أن أولادهم الذين ولدوا بعد الردة لو امتنعوا من الإسلام لم يقتلوا ، وتحت هذا صورتان ( إحداهما ) اختاروا كفراً لا يقر أهله عليه بالجزية ، فهنا لا ريب في قتلهم . ( الثانية ) اختاروا كفراً يقر أهله عليه بالجزية ، فهنا روايتان ، حكاهما أبو البركات ، وأبو محمد في المقنع ( إحداهما ) وهو ظاهر كلام الخرقي ، واختيار القاضي في روايتيه ، يقرون بالجزية ، لأنهم ولدوا بين كافرين ، ولم يسبق لهم حكم الإسلام ، فجاز إقرارهم بالجزية كأولاد الحربيين . ( والثانية ) ، وهي اختيار أبي بكر ، وبها قطع أبو محمد في الكافي ، وأبو الخطاب في الهداية ، لا يقرون بالجزية ، لأنهم أولاد من لا يقر على كفره ، فلا يقرون بالجزية كالولد الذي قبل الردة . ولهذا الخلاف التفات إلى أن من تهوّد أو تنصّر بعد المبعث هل يقر بالجزية أم لا . . . ؟ وسلك أبو محمد في المغني طريقة لم نرها لغيره ، فقال : إذا وقع أبو الولد في الأسر بعد لحوقه بدار الحرب ، فحكمه حكم سائر أهل دار الحرب ، وإن بذل الجزية وهو في دار الحرب ، أو وهو في دار الإسلام ، لم يقر بها ، لانتقاله إلى الكفر بعد نزول القرآن . .
قال : ومن أسلم من الأبوين كان أولاده الأصاغر تبعاً له . .
3094 ش : لما روي عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث ، إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم ) ، رواه البخاري وأحمد وقال فيه : ( ما من رجل مسلم ) ، وهو يشمل ما إذا كانوا من كافرة . .
3095 قال البخاري وكان ابن عباس رضي الله عنهما مع أمه من المستضعفين ، ولم يكن مع أبيه على دين قومه ، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ومن علوه التبعية له ، ( وظاهر كلام الخرقي ) أن هذا الحكم ثابت للصغير ما لم يبلغ ،