@ 129 @ حديث حمنة ، وعلى هذا تجلس في الشهر الثاني غالب الحيض على المختار ، وأما الشهر الأول فلا تجلس منه إلا ] الأقل على المذهب بلا ريب ، لأن استحاضتها فيه غير معلومة ، والله أعلم . .
قال : والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض . .
ش : الصفرة والكدرة في أيام الحيض وهو زمن العادة من الحيض ، لعموم قول الله تعالى : 19 ( { فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن } ) ومن رأت صفرة أو كدرة في [ أيام ] العادة صدق عليها أنها لم تطهر . .
306 وعن مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت : كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة ، فيها الكرسف ، فيه الصفرة من دم الحيضة ، يسألنها عن الصلاة . فتقول : لا تعجلن ، حتى ترين القصة البيضاء . تريد بذلك الطهر من الحيض . رواه مالك في الموطأ . .
ومفهوم كلام الخرقي أن الصفرة والكدرة بعد زمن العادة ليس بحيض ، وهو كذلك . .
307 لقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً . رواه أبو داود ، والنسائي . .
308 وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال : ( إنما هو عرق ، أو إنما هو عروق ) رواه أحمد ، وأبو داود ، والبيهقي في سننه . .
وعموم مفهوم كلام الخرقي يقتضي عدم الالتفات إلى الصفرة والكدرة بعد العادة وإن تكرر ذلك ، وهو المنصوص ، والمختار للشيخين ، اعتماداً على العادة ، وعنه ما يدل وهو اختيار القاضي وابن عقيل ، وصاحب التلخيص [ فيه ] على أنه إن تكرر بعد العادة فهو حيض ، لأن التكرار يجعله كالموجود في العادة . .
( تنبيهان ) . ( أحدهما ) : إذا ابتدئت البكر بصفرة أو كدرة فهل تلتفت إليه وهو اختيار القاضي ، كما لو رأته في العادة أو لا تلتفت إليه ، وهو اختيار أبي البركات ، وظاهر كلام الإِمام اعماداً على أنه قول عائشة رضي الله عنها ؟ قال الخطابي : على وجهين . .
( الثاني ) : ( الدرجة ) بكسر الدال وفتح الراء والجيم وعاء يحط فيه حق المرأة وطيبها ، والجمع أدراج ، وقيل : هي بضم الدال ، وشكون الراء ، وأصلها شيء يدرج