@ 128 @ فيما إذا تبين أنها مستحاضة ، ( وشذ أبو محمد ) في الكافي ، فجعل [ في ] المبتدأة أول ما ترى الدم الروايات الأربع ، وقال فيما إذا تبين أنها مستحاضة أنها تجلس غالب الحيض ، ثم قال : وذكر أبو الخطاب فيها الروايات الأربع . ( وهو سهو ) فإنه لا نزاع نعلمه بين الأصحاب في جريان الروايات الأربع في المبتدأة المستحاضة ، وإنما النزاع في جريانهن فيها أول ما ترى الدم . .
إذا عرف هذا ، وقلنا على المذهب : إنها [ إنما ] تجلس الأقل . فإنها تغتسل عقبه ، وتصوم ، وتصلي ، ولا يطؤها زوجها احتياطا ، ثم إن انقطع لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلًا ثانياً عند انقطاعه ، لجواز كون الجميع حيضاً ، وتفعل مثل ذلك في الشهر الثاني ، والثالث ، فإذا كان في الأشهر الثلاثة بمعنى واحد ، أي على أسلوب واحد ، وقدر واحد ، تبينا أن الجميع عادة لها ، وأنه حيض ، وإذاً تجلسه جميعه في الشهر الرابع ، وهذا على المذهب كما تقدم [ من ] كون العادة لا تثبت إلا بثلاث ، أما على الرواية الأخرى فتجلسه في الشهر الثالث ، لوجود شرط العادة وهو التكرار ، ثم قد تبينا أنها كانت حائضاً في تلك الأيام ، فلا تعتد بما فعلته فيها مما يشترط له الطهارة ، من صلاة ، وصوم ، واعتكاف ، وطواف ، وإذاً يلزمها قضاء الواجب من ذلك لتبين عدم صحته ، وبقائه في ذمتها ، عدا الصلاة فإنها لا تجب على حائض ، والله أعلم . .
قال : فإن استمر بها الدم ، ولم يتميز قعدت من كل شهر ستاً أو سبعاً ، لأن الغالب من النساء هكذا يحضن . .
ش : إذا استمر بالمبتدأة الدم ، بأن جاوز أكثر الحيض ، فهذه هي المستحاضة المبتدأة ، ولها حالتان ( إحداهما ) : أن يكون لها تمييز معتبر ، فتعمل عليه بلا ريب ، لكن في اشتراط التكرار له كما يشترط للعادة ( وجهان ) تقدما ، ( الثانية ) لا تمييز لها أصلًا ، أو لها تمييز غير معتبر ، فهذا في قدر ما تجلسه الروايات الأربع السابقة ، والمذهب منهن الذي اختاره الخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، وجمهور أصحابه ، والشيخان ، وغير واحد ، أنها تجلس غالب الحيض ستاً أو سبعاً كما تقدم ، عملًا بالغالب ، وللاتفاق على أنها ترد إلى غالب الحيض وقتا ، بأن تحيض من كل شهر حيضة ، فلذلك ترد إلى الغلب قدراً ، وتفارق المبتدأة أول ما ترى الدم في كونها تجلس الأقل ، من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب ، ولم يتيقن لها دم فاسد ، وإذا تبين استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا ، ولا حالة لها قريبة تنتظر ، فلذلك ردت إلى الغالب ، اعتماداً على الظاهر ، واختار أبو بكر ، وابن عقيل في تذكرته أنها تجلس الأقل ، كقوليهما ، وقول غيرهما من الأصحاب في حال الابتداء . .
ثم هل تثبت استحاضتها بدون التكرار ، فيه وجهان ، ( أحدهما ) : وهو اختيار القاضي لا تثبت ، وإذاً تجلس قبل التكرار [ الأقل على المذهب ، وعند القاضي بلا خلاف ، ( والثاني ) وهو اختيار أبي البركات تثبت بمجرد مجاوزة الدم الأكثر ، لظاهر