@ 530 @ .
2793 ونقله أحمد عن زيد وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم ، وزعم ابن عبد البر أن أحمد رجع أخيراً إلى هذا القول ، وعمدته في ذلك قول أحمد في رواية الأثرم : رأيت الأحاديث عمن قال القروء الحيض تختلف ، والأحاديث عمن قال الطهر وأنه أحق بها ، والعمدة في ذلك قوله : 19 ( { فطلقوهن لعدتهن } ) أي في عدتهن ، كقوله تعالى : 19 ( { ونضع الموازين القسط ليوم القيامة } ) أي في يوم القيامة ، والمشروع السنة له كما تقدم ، وقال الأعشى يصف غزوة : .
مورثة مالًا وفي الأصل رفعة .
.
لما ضاع فيها من قروء نسائكا .
.
والذي ضاع هو الأطهار ( والثانية ) القرء الحيض ، ويعزى هذا في الجملة إلى أهل العراق ، ويحكى عن الأصمعي والكسائي ، والفراء ، والأخفش ، قالوا كلهم : أقرأت المرأة . إذا حاضت . قال الأصمعي : فهي مقرؤ . وقال الكسائي والفراء : فهي مقرىء . .
2794 ونقل ذلك الإمام أحمد عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما ، وهو المشهور عن أحمد ، واختيار أصحابه ، وآخر قوليه صريحاً ، كما نص عليه في رواية ابن القاسم ، فقال : كنت أقول بقول زيد وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم فهبته ، وكذلك في رواية الأثرم : كنت أقول الأطهار ، ثم وقفت لقول الأكابر . وأصرح من ذلك قوله في رواية النيسابوري : قد كنت أقول به ، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض ، وهذا تصريح بالرجوع ، وعلى إحدى الطريقتين يرتفع الخلاف من مذهبه ، وما اعتمده أبو عمر فليس فيه إلا أن مختاره كان إذ ذاك الأطهار ، والعمدة في ذلك ما اعتمده أحمد من أن ذلك قول الأكابر ، وقد حكاه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما . .
2795 وروي عن أبي بكر الصديق ، وعثمان بن عفان ، وابن عباس ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء رضي الله عنهم ، وأيضاً فقد وقع القرء في لسان المبين لكتاب ربه ، والمراد به الحيض . .
2796 فعن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي : إنها مستحاضة : فقال : ( تجلس أيام أقرائها ، ثم تغتسل ، مختصر ، رواه النسائي . .
2797 وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله الدم ، قال : ( فلتنظر قرأها الذي كانت تحيض ، فلتترك الصلاة ، ثم لتنظر ما بعد ذلك ، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي ) رواه أحمد والنسائي .