@ 531 @ .
2798 وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض . رواه ابن ماجه . .
2799 وعنها أيضاً رضي الله عنها أن النبي قال : ( طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ) رواه الترمذي وأبو داود . فعلم من هذا أن عرف الشرع في القرء أنها تحيض ، وأيضاً موافقة لظاهر الآية ، وهو : 19 ( { ثلاثة قروء } ) فإن ظاهرها ثلاثة قروء كوامل ، وإنما يكون ذلك إذا قلنا إنها الحيض ، أما إن قلنا إنها الأطهار فإنما هو قرآن وبعض الثالث ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وأيضاً قوله تعالى : 19 ( { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ، فعدتهن ثلاثة أشهر } ) فنقلهن عند عدم المحيض إلى الإعتداد بالأشهر ، فظاهره أن الأشهر بدل عن الحيض ، وأيضاً فالعدة استبراء ، فكانت بالحيض كاستبراء الأمة . .
2800 ودليل الأصل قول النبي : ( لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تستبرأ بحيضة ) وأما قوله تعالى : 19 ( { فطلقوهن لعدتهن } ) فالمراد مستقبلات لعدتهن ، كما تقول : لقيته لثلاث بقين من الشهر ، أي مستقبلًا لثلاث . .
2801 يؤيد هذا أن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض ، وأمره النبي بمراجعتها ، فقال ابن عمر : قرأ النبي : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } ) رواه أبو داود والنسائي . .
2802 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة ، قال : عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً ، ثم قرأ : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } ) وفي لفظ : وإن الله قال : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن } ) رواه أبو داود ، وأما بيت الأعشى فقيل : أراد من أوقات نسائك ، ولم يرد لا حيضاً ولا طهراً ، والقرء والقارىء جاء في معنى الوقت ، يقال : هذا قارىء الرياح . لوقت هبوبها ، ومن هنا قال بعض أهل اللغة : إن القرء يصلح للحيض والطهر ، بناء على أن القرء الوقت ، وقال آخر : يصلح لهما ، بناء على أن القرء الجمع ، ومنه قولهم : قريت الماء في الحوض ، وقرأت القرآن . أي لفظت به مجموعاً ، ولا ريب أن الدم يجتمع في البدن في الطهر ، ويجتمع في الرحم في الحيض ، وبالجملة من أهل اللغة من يجعل القرء للطهر ، ومنهم من يجعله للحيض ، ومنهم من يجعله مشتركاً بينهما ، والله أعلم .