@ 529 @ $ 1 ( كتاب العدد ) 1 $ .
.
ش : العدة ما تعده المرأة من أيام أقرائها ، أو أيام حملها ، أو غير ذلك ، على ما يعرف إن شاء الله ، والأصل فيها قول الله تعالى : 19 ( { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ) وقوله تعالى : 19 ( { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، واللائي لم يحضن ) أي فعدتهن كذلك ، أو فكذلك ، أو واللائي يئسن من المحيض ، واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر ، وملخصه هل في الآية تقديم وتأخير أو تقدير ، وعلى الثاني هل المقدر مفرد أو جملة ؟ خلاف ، وقوله : 19 ( { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ) الآية ، وقوله : 19 ( { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ) وقول النبي لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم ) في أحاديث غير ذلك ، مع أن مشروعية ذلك إجماع والحمد لله والله أعلم . .
قال : وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض . .
ش : قد انعقد الإجماع على وجوب العدة على المبتوتة ، لعموم 19 ( { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ) مع قوله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ، ثم طلقتموهن } ) الآية ، وقد اختلف في وجوب العدة على المخلو بها بشرطه ، ومذهبنا وجوبها ، لقضاء الصحابة بذلك ، وقد تقدم الكلام على ذلك مبيناً ، في وجوب الصداق بالخلوة ، ويشترط لوجوب العدة بالخلوة مطاوعتها ، وكون الزوج ممن يولد لمثله ، وهل يعتبر خلوهما من الموانع كالجب والعنة ، والإحرام والصيام ، ونحو ذلك ؟ لم يعتبره أبو البركات ، مع حكايته الخلاف في الصداق ، وخرج أبو محمد الخلاف الذي ثم هنا . .
وظاهر كلام الخرقي أن العدة لا تجب إذا لم يوجد مس أو خلوة ، ولو قبل أو لمس ، أو تحملت المرأة ماء الرجل ، وهو أحد الوجهين في الصور الثلاث ، والذي جزم به القاضي في المجرد وجوبها بتحمل المرأة الماء انتهى . .
وعدة ذات القروء الحرة ثلاثة أقراء بالإجماع ، لشهادة النص بذلك ، واختلف في القروء هل هي الحيض أو الأطهار ؟ على روايتين مشهورتين ، هما قولان للعلماء ، ولأهل اللغة ( إحداهما ) أنها الأطهار ، ويعزى هذا في الجملة إلى أهل الحجاز .