@ 478 @ الزوجة أن الطلاق قد وقع عليها ، فلا ريب فيه ، لأنه لم يقصد بالثانية إنشاء الطلاق وإنما ، أراد الإخبار والبيان عما تقدم ، ومثل ذلك لو قصد التأكيد ، نعم يشترط أن لا يفصل بينهما بما لم تجر العداة به ، إذ التوكيد تابع ، فشرطه الاتصال كسائر التوابع ، والله أعلم . .
قال : وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ، ولم يلزمها ما بعدها ، لأنه ابتداء كلام . .
ش : يعني أن الحكم السابق فيما إذا كانت مدخولًا بها ، أما إن كانت غير مدخول بها فقال لها : أنت طالق ، أنت طالق . فإنها تبين بالأولى ، لانتفاء العدة عليها ، فيصادفها قوله الثاني : أنت طالق . بائناً والبائن لا يقع بها طلاق ، ولا فرق أن ينوي بقوله الثاني الطلاق ، أو يطلق لما تقدم ، وقول الخرقي : لأنه ابتداء كلام . يعني ( أنت طالق ) الثاني كلام مستقل ، لا تعلق له بالأول ، واحترز بالأول عن قوله لغير المدخول بها أن تطالق ثلاثاً ، ومن : أنت طالق وطالق وطالق ، كماسيأتي ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . لزمتها الثلاث ، لأنه نسق ، وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثا . .
ش : الواو لمطلق الجمع ، أي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم ، من غير إشعار بترتيب ولا معية ، على المشهور المعروف من قولي العلماء والأدباء ، وأهل الأصول ، حتى أن الفارسي حكى اتفاق أهل العربية عليه ، ونص عليه سيبويه في بضعة عشر موضعاً من كتابه ، وعن ثعلب وابن درستويه ، وقليل من الأدباء أنها للترتيب ، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمد واختاره جماعة من الشافعية ، وقيل : إنه اختيار أبي بكر من أصحابنا ، وحكاه ابن حمدان رواية عن الإِمام أحمد وعزي أيضاً إلى نص الشافعي ، وتوجيه الخلاف ، واستقصاؤه له محل آخر ، ( فعل الأول ) إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق . طلقت ثلاثاً ، لما تقدم من أن الواو للجمع ، والكلام كله في حكم جملة واحدة ، فهو كقوله : أنت طالق ثلاثاً ، ولهذا قال الخرقي : لأنه نسق . أي غير متفرق ، لا يقال : أنت طالق ثلاثاً . جملة واحدة بلا ريب ، بخلاف : أنت طالق وطالق وطالق لأنها ثلاث جمل ، وكل جملة منهن غير مقيدة بشيء ، بخلاف : أنت طالق ثلاثاً . فإنه مقيد بالثلاث والكلام إنما يتم بآخره ، لأنا نقول : الصحيح عند الجمهور سيبويه وغيره أن هذا من باب عطف المفردات ، لا من باب عطف الجمل ، فالعامل في الثاني هو العامل في الأول ، بواسطة حرف العطف ، ودعوى أن كل جملة غير مقيدة بشيء ، ممنوع مع العطف ، فالكلام إنما يتم معه أيضاً بآخره ، كما في : أنت طالق ثلاثاً . انتهى . .
وعلى الثاني لا تطلق غير المدخول بها إلا طلقة ، كما لو قال لها : أنت طالق . ثم طالق . إذ الطلاق الثاني إذا كان مرتباً بعد الأول اقتضى سبق الأول له ، وإذاً تبين