@ 479 @ فلا يلحقها طلاق بعد ذلك ، وقول الخرقي : وهو مثل قوله : أنت طالق ثلاثاً . إشعار بأن هذه الصورة لا خلاف فيها ، وهو كذلك ، إذ : ثلاثاً . تمييز ، وتبيين للطلاق الذي لفظ به ، والله أعلم . .
( تنبيه ) : إذا ادعى التأكيد فإن ادعى تأكيد الثانية بالثالثة سمع منه ، لاتفاق اللفظ ، وهذا من العطف المغير الذي قاله أبو البركات ، وإن ادعى تأكيد الأولى بالثانية ، لم يسمع منه ، نعم يدين فيما بينه وبين الله تعالى ، والله سبحانه أعلم . .
قال : وإذا طلق ثلاثاً وهو ينوي واحدة فهي ثلاث . .
ش : لأنه استعمل اللفظ في غير ما يصلح له لغة وعرفا ، فلغا استعماله ، وأعمل بمقتضى اللفظ ، لا يقال : لأنه تجوز في ذلك . لأن الثلاث نص قاطع في العدد ، فلا يقبل التجوز ، وإرادة الوحدة ، إذ صحة ذلك موقوفة على أن مثل ذلك تجوزت العرب فيه ، ولم تنقل الوحدة ، وقد دل كلام الخرقي رحمه الله على أنه إذا طلق ثلاثاً يقع عليه الثلاث ، وهذا مذهبنا ومذهب العامة . .
2726 لأنه قد جاء في بعض روايات ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض ، وأمره النبي بالمراجعة ، أنه قال : يا رسول الله أرأيت لو طلقتها ثلاثاً ، كان يحل لي أن أرجعها ؟ قال : ( لا كانت تبين منك وتكون معصية ) رواه الدارقطنيى . .
2727 وعن يونس بن يزيد قال : سألت ابن شهاب عن رجل جعل أمر امرأته بيد أبيه قبل أن يدخل بها ، فقال أبوه : هي طالق ثلاثاً . كيف السنة في ذلك ؟ فقال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، مولى ابن عامر بن لؤي ، أن محمد بن إياس بن البكير الليثي وكان أبوه شهدا بدراً أخبره ، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : بانت منه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . وإنه سأل ابن عباس عن ذلك فقال مثل قول أبي هريرة ، وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص فقال : مثل قولهما . رواه البرقاني في كتابه المخرج على الصحيح . .
2728 وعن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنه فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ؛ قال : فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس يا ابن عباس وإن الله تعالى قال : 19 ( { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً } ) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً ، عصيت ربك فبانت منك امرأتك . وإن الله قال : 19 ( { يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونه لعدتهن } ) رواه أبو داود . وهذا كالإِجماع من الصحابة على صحة