@ 477 @ 19 ( { كل ما جاء أمة رسولها كذبوه } ) فيقتضي تكرار الطلاق بتكرار الصفة ، وهو عدم الطلاق ، فإذا مضى بعد يمينه زمن يمكن أن يطلقها فيه ولم يطلقها ، فقد وجد الشرط ، فيقع بها طلقة ، وتتبعها الثانية والثالثة ، إن كانت مدخولًا بها ، ولما كان زمن وقوع الطلاق متصلًا بتكلمه ، غير منفصل عنه ، قال : لزمها ثلاث ، وإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة لا غير ، لأنها تبين بها ، فلا يلحقها ما بعدها ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان ، فقدم به ميتاً أو مكرها لم تطلق . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين ، لأنه لم يقدم ، وإنما قدم به ، إذ الميت لم يوجد منه فعل أصلًا ، والمكره وإن وجد منه فعل ، لكنه منسوب إلى من أكرهه ، ( والوراية الثانية ) وهي اختيار أبي بكر في التنبيه : يحنث ، لأن الفعل يصح نسبته إليه ، ولذلك يقال : دخل الطعام البلد ، وقال سبحانه : 19 ( { وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاؤوها } ) وأجيب بأنه وإن نسب الفعل إليه ، لكنه في الميت ونحوه على سبيل المجاز ، والأصل الحقيقة ، وفي المكره فالشارع ألغى ذلك ، حيث قال : ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ) فالفعل من المكره مرفوع عنه ، فلا ينسب إليه ، وهذا كله مع عدم النية ، أما مع النية فيحمل الكلام عليها بلا إشكال . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه متى قدم مختاراً حنث الحالف ، وهو كذلك ، سواء علم باليمين أو جهلها ، قال الخلال : قولا واحداً ، وقال ابن حامد : إن كان القادم لا يمتنع باليمين ، كالسلطان والرجل الأجنبي فكذلك ، لأنه إذاً تعليق للطلاق على صفة ، وإن كان ممن يمتنع من القدوم باليمين ، كقرابة لها أو لأحدهما ، أو غلام لأحدهما ، فجهل اليمين ، أو نسيها ، خرج على ما إذا حلف على فعل نفسه ، وفعل ناسياً أو جاهلًا ، لأنه إذاً بمنزلة اليمين ، واليمين يعذر فيها بالجهل والنسيان ، قال أبو محمد : وينبغي على هذا القول أن تعتبر نية الحالف ، فإن قصد باليمين منع القادم من القدوم كان يميناً ، وإن قصد جعله صفة في الطلاق لم يكن يميناً ، فلا يفرق بين علم القادم وجهله ، وتعتبر قرائن أحواله أيضاً ، فإذا كان التعليق على قدوم غائب بعيد ، يعلم أنه لا يعلم اليمين ، أو على فعل صغير أو مجنون ، أو ممن لا يمتنع بها ، لا يكون يميناً ، وإن كان التعليق على من يعلم بيمينه ، ويمتنع من أجلها فهو يمين ، ومتى أشكلت الحال قال : فينبغي أن يقع نظراً للفظ والله أعلم . .
قال : وإذا قال لمدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ؛ لزمتها تطليقتان ، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى ، فيلزمها تطليقة . .
ش : أما لزوم التطليقتين لهاإذا لم يرد بالثانية إفهاما ، فنطراً لمقتضى اللفظ ، إذ مقتضاه وقوع الطلاق ، وقصد الإفهام صارف له ولم يوجد ، فهو كالعام والمطلق ، يعمل بهما ما لم يوجد مخصص مقيد ، وأما لزوم واحدة لها فقط إذا نوى بالثانية إفهام