@ 442 @ .
2648 لما روى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن صائماً فليصل ، وإن كان مفطراً فليطعم ) رواه مسلم ، وفي لفظ له أيضاً : ( إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل : إني صائم ) ، وإن كان صائماً فإن كان صومه واجباً لم يفطر ، حذاراً من ترك واجب لما ليس بواجب ، وإن كان متنفلًا فقيل : يستحب الأكل مطلقاً ، لما فيه من إدخال السرور على قلب الداعي ، مع جواز الخروج من الصوم . .
2649 وقد روي أن النبي كان في دعوة ومعه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية : فقال : إني صائم . فقال النبي : ( دعاكم أخوكم ، وتكلف لكم ، كل ثم صم يوماً مكانه إن شئت ) وقيل : إن لم ينكسر قلب الداعي بعدم الأكل فإتمام الصوم أولى ، لظاهر ما تقدم ، ويستحب أن يعلمهم ويدعو لهم لما تقدم ، إذ قوله : ( فليصل ) أي يدعو . .
2650 وقد جاء عن ابن عمر أنه حضر وهو صائم ، وقال : إني صائم . والله أعلم . .
قال : ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون . .
ش : يعني السلف الصالح ، كالصحابة والتابعين . .
2651 وقد روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه دعي إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له ، فقال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله ، ولا ندعي إليه . رواه أحمد لكنه ضعف ، وظاهر كلام الخرقي أنها غير مستحبة ، وقد نص أحمد والقاضي ، وعامة أصحابه على أنها مباحة لا تكره ، ولا تستحب لهذا الأثر وخالفهم أبو محمد في كتبه الثلاثة ، فقطع باستحبابها ، لما فيها من إطعام الطعام ، وهو مندوب إليه في الجملة ، وهذان القولان في سائر الطعام ، وحكى ابن حمدان قولًا بكراهة دعوة الختان خاصة ، ويحتمله كلام الخرقي رحمه الله ، والله أعلم . .
قال : ولا على من دعي إليها أن يجيب ، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج . .
ش : ظاهر هذا إن الإجابة إلى دعوة الختان مباحة ، وهو منصوص أحمد ، وقول القاضي وجماعة من أصحابه كعملها ، ولحديث عثمان ، وقال أبو محمد بالاستحباب ، وهو الظاهر ، بل لو قيل بالوجوب لكان متجهاً .