@ 443 @ .
2652 لعموم ( إذا دعي أحدكم للوليمة فليأتها ) ( إذا دعي أحدكم فليجب ، إذا دعي إلى طعام ) . .
2653 وفي مسلم في حديث ابن عمر : ( إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ، عرساً كان أو نحوه ) وهذان القولان أيضاً في سائر الولائم ، والله أعلم . .
قال : والنثار مكروه ، لأنه شبيه بالنهبة ، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه . .
ش : هذا إحدى الروايتين ، واختيار القاضي ، والشريف ، وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ، لما علل به الخرقي رحمه الله ، بأنه يأخذه من غيره أحب إلى صاحب الطعام منه ، ولا يكون طيب القلب بأخده ، وذلك يورث شبهة ، وبأنه شبيه بالنهبة والشبيه بالشيء يعطي حكمه . .
2654 ودليل الأصل ما روى عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنهما ، أن النبي نهى عن المثلة والنهبى . رواه أحمد والبخاري . .
2655 وعن أنس رضي الله عنه أن النبي قال : ( من انتهب فليس منا ) رواه أحمد والترمذي وصححه ( والثانية ) لا يكره ، اختارها أبو بكر . .
2656 لأنه قد جاء أن النبي حضر ملاك رجل من الأنصار الحديث ، وفيه : وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر ، فنثر عليهم ، فأمسك القوم ولم ينتهبوا ، فقال رسول الله : ( ألا تنتهبون ؟ ) قالوا : يا رسول الله نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا ، قال : ( إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ، ولم أنهكم عن نهبة الولائم ) رواه العقيلي ، وضعفه عبد الحق الإشبيلي . .
2657 واعتمد أحمد رحمه الله على قول النبي في البدنات لما نحرهن : ( من شاء اقتطع ) وحكم الالتقاط حكم النثار ، والله أعلم . .
قال : فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه ، لما روي عن أبي عبد الله أن بعض أولاده حذق ، فقسم على الصبيان الجوز . .
ش : لانتفاء المفسدة السابقة ، مع أن فيه إطعام الطعام ، وجبر قلب الصبي وتنشيطه ، وتنشيط أمثاله ، وذلك مصلحة محضة ، ولذلك حسنه أبو محمد . .
( تنبيه ) الأطعمة التي يدعى إليها عشرة ( أحدها ) الوليمة طعام العرس ( والثاني )