@ 441 @ .
2644 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به ) رواه الترمذي وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد الله ، وهو كثير الغرائب المناكير ، قال بعض الحفاظ : وزياد روى له البخاري مقروناً بغيره ، ومسلم ويستحب في اليوم الثاني ، قاله أبو محمد و ابن حمدان ، ولا يستحب في الثالث قاله أبو محمد ، وقال ابن حمدان : يكره ، وقال أحمد : الأول يجب ، والثاني إن أحب ، والثالث فلا . ( الشرط الثالث ) أن يكون مسلماً ، فلا تجب الإجابة بدعوة الذمي ، لأن الإجابة للمسلم للإكرام والموالاة ، وتأكيد المودة ، وذلك منتف في أهل الذمة ، وتجوز إجابتهم ، قاله أبو محمد . .
2645 وفي الحديث أن يهودياً دعا النبي إلى خبز شعير ، وإهالة سنخة ، فأجابه ( وعن أحمد ) في جواز تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان ، فيخرج في إجابتهم كذلك ، وقد خرجها أبو العباس في تسميتهم ( الشرط الرابع ) أن يكون المسلم ممن لا يجوز هجره ، فإن كان ممن يجوز هجره كالمبتدع ونحوه لم تجب إجابته ، لما تقدم في الذمي ( الشرط الخامس ) أن لا يكون في الدعوة منكر ، فإن كان فيها منكر كالزمر والخمر ولم يقدر على إزالته لم يحضر ، وإن قدر على إزالته وجب عليه الحضور والإنكار ، للتمكن من الإتيان بالفرض ، مع التمكن من الاتيان بفرض آخر ( وقيل : يشترط ) مع ذلك أن لا يخص بها الأغنياء ، وأن لا يخاف المدعو الداعي ولا يرجوه ، وأن لا يكون في المحل ، من يكرهه المدعو ، أو لا يليق به مجالسته ، أو يكره هو المدعو . .
2646 وقد جاء عن أبي هريرة أن النبي قال : ( شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) رواه مسلم وأكثر الأصحاب لا يشترطون هذا ، والله أعلم . .
قال : فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف . .
ش : الواجب الإجابة ، أما الأكل فغير واجب . .
2647 لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك ) رواه أحمد ومسلم وأبو داود ، ثم لا يخلو إما أن يكون صائماً أو مفطراً ، فإن كان مفطراً استحب له الأكل ، لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه .