@ 440 @ وغيرهم : الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث ، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر ، قال : وقول أهل اللغة أقوى ، لأنهم أهل اللسان ، وأعرف بموضوعات اللغة انتهى ، وقال السامري : سميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين ، ووليمة الشيء كماله وجمعه ، والله أعلم . .
قال : ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة . .
2640 ش : في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة ، فقال : ( ما هذا ؟ ) قال : يا رسول الله تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب ، قال : ( فبارك الله لك ، أولم ولو بشاة ) والشيخ رحمه الله حمل هذا الأمر على الاستحباب ، موافقة لجمهور العلماء ، لأنه طعام لسرور حادث ، أشبه سائر الأطعمة ، وقوله : ( ولو بشاة ) التنكير هنا والله أعلم للتقليل ، أي ولو بشيء قليل كشاة ، فيستفاد من هذا أنه يجوز الوليمة بدون شاة . .
2641 وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما أولم النبي على شيء من نسائه ما أولم على زينب ، أولم بشاة . متفق عليه . .
2642 وجاء في البخاري أن النبي أولم على بعض نسائه بمدين من شعير . ويستفاد من الحديث أن الأولى الزيادة على الشاة ، لأنه جعل ذلك قليلًا ، والخرقي تبع لفظ الحديث ، والحكم جار عليه ، والله أعلم . .
قال : وعلى من دعي إليها أن يجيب . .
ش : يعني إلى وليمة العرس ، وهذا هو المذهب المعروف في الجملة ، وقول عامة العلماء ، حتى أن ابن عبد البر وغيره قال : لا خلاف في ذلك . .
2643 لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) متفق عليه ، في عدة أحاديث سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى ، وقيل : إنها فرض كفاية ، لأنها إكرام وموالاة أشبه برد السلام ، وقيل : إنها سنة كفعلها ، والعمل على الأول ، لكن يشترط للوجوب شروط ( أحدهما ) ( أن يعين ) الداعي المدعو بالدعوى ، فلو لم يعينه كقوله : يا أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة . ونحو ذلك لم تجب الإجابة بل تستحب ، لأن الإجابة معللة بما فيها من كسر قلب الداعي ، وإذا عمم فلا كسر ( الثاني ) أن يدعوه في اليوم الأول ، لأن مطلق الأمر يحصل به .