المحال المتباعدة غير خليط لأهلها في نصاب فإذا كان له أي الشخص من أهل الزكاة ستون شاة بثلاث محال متباعدة في كل محل عشرون منها خلطة بعشرين لآخر لزم رب الستين شاة ونصف شاة و لزم كل خليط نصف شاة وإن لم يكن خلطة مع أهلها في نصاب فلا شيء عليه و يجوز لساع يجبي الزكاة أخذ ما وجب في مال خلطة من مال أي خليطين شاء مع حاجة بأن تكون الفريضة عينا واحدة و مع عدمها أي الحاجة نصا بأن أمكن أخذ زكاة كل واحد من ماله بلا تشقيص لحديث وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية أي إذا أخذ الساعي من مال أحدهما رجع على خليطة بنسبة ماله ولأن المالين صارا كمال واحد في وجوب الزكاة فكذا في أخذها ولو كان الساعي أخذ الزكاة بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء النصيبين بعد وجوب زكاته فله الأخذ من مال أيهما شاء لسبق وجوب القسمة وظاهرة ليس له أن يأخذ من مال أحدهما ما على الآخر بعد انفراد في خلطة أوصاف ومن لا زكاة عليه كذمي ومكاتب ومدين مستغرق لا أثر لخلطته في جواز الأخذ أي أخذ ساع الزكاة من مال نحو الذمي لأن خلطته لا تؤثر في ضم أحد المالين إلى الآخر فأشبها المنفردين ويرجع خليط من أهلها مأخوذ منه زكاة جميع مال خلطة على خليطة بقيمة ال قسط الذي قابل ماله أي لم تؤخذ منه من مخرج زكاة للخبر وتعتبر قيمته يوم أخذ ساع له لزوال ملكه أذن عنه فيرجع رب خمسة عشر بعيرا من أصل خمسة وثلاثين بعيرا خلطة على رب عشرين بقيمة أربعة أسباع بنت مخاض أخذت من ماله لأن العشرين أربعة أسباع الخمسة وثلاثين وبالعكس