بأن أخذت بنت المخاض من مال رب العشرين رجع على رب الخمسة عشر بثلاثة أسباعها لأن الخمسة عشر ثلاثة أسباع المال وعلى نحو هذا حسابها ومن بينهما ثمانون شاة نصفين وعلى أحدهما دين بقيمة عشرين منها فعليهما شاة لأن الباقي بعد الدين يبلغ نصابا على المدين منها ثلثها أي الشاة لمنع الدين وجوب الزكاة فيما قابله فكأنه مالك عشرين خلطة بأربعين فهي ثلث وعلى الآخر ثلثاها أي الشاة بنسبة ماله ويقبل قول مرجوع عليه في قيمة مخرج من خليطه بيمينه إن عدمت بينة بالقيمة واحتمل صدقة فيما ادعاه قيمة لأنه غارم ومنكر للزائد فإن كانت بنية عمل بها ويتجه وإلا يحتمل صدق مرجوع عليه أخذ بقول غريمه وهو الخليط في الشياه إن صدقه الحس وإلا يصدقه رد لظهور كذبه وهو متجه وكذا يقال في كل غارم منكر للزائد فيقبل قوله بيمينه إن عدمت البينة واحتمل صدقه وإلا أخذ بقول غريمه إن صدقه الحس ويجزىء إخراج بعض الخلطاء الزكاة بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم لأن عقد الخلطة صير كل واحد منهم كالآذن لخليطه في الإخراج عنه والاحتياط الإخراج بإذنهم خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء بدون إذن البقية ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة على خلطائه لعدم الإذن لفظا وحكما ويرجع مأخوذ منه الزكاة على خليطه بقسط زائد على واجب