صيرته كمال واحد نصفها أي الشاة على صاحب الستين شاة ونصفها على خلطائه على كل خليط سدس بنسبة ماله لأن كل واحد منهم له عشرون وهي سدس مجموع المال ضما لمال كل خليط ل مال الكل فيصير جميع المال كمال واحد قاله الأصحاب وإن كانت الستون كل عشرين منها مختلطة مع تسع عشرة لآخر أو عكسه بأن كان كل تسع عشرة شاة من الستين مختلطة بعشرين لآخر فعليه أي صاحب الستين شاة لملكه نصابا ولا شيء على خلطائه لعدم ملك واحد منهم النصاب ولا أثر لخلطة فيما دون النصاب فصل ولا أثر لتفرق أو خلطة مال زكوي ل مالك واحد غير سائمة بمحلين بينهما مسافة قصيرة نصا فجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين لأنه لما أثر مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك ومقاصده على أتم الوجوه المعتادة وصيره كمال واحد وجب تأثير الافتراق الفاحش في مال الواحد حتى يجعله كمالين واحتج أحمد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده فتعلق الوجوب بذلك البلد فإذا جمع أو فرق خشية الصدقة لم يؤثر للخبر فإن كان بينهما دون المسافة أو كان التفرقة في غير السائمة له تؤثر إجماعا فلكل ما أي سائمة في محل منها أي المحال المتباعدة حكم بنفسه فعلى من له سوائم بمحال متباعدة أربعون شاة في كل محل من تلك المحال شياه بعددها أي المحال ولا شيء على من لم يجتمع له نصاب في واحد منها أي