له و زكى مشتر إذا تم حوله كخليط لأنه لم يثبت له حكم الانفراد أصلا وكذا إن أعلم على النصف وباعه مختلطا وإن أفرده ثم باعه ثم اختلطا ثبت لهما حكم الانفراد في الحول الأول ومن ملك نصابا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض كأربعين شاة ملكها برمضان ثم ملك أربعين بشوال فعليه زكاة النصاب الأول فقط إذا تم حوله لأن الجميع ملك واحد فلم يزد الواجب على شاة كما لو اتفق الحولان وإن تغير به أي بما ملكه ثانيا الفرض كمئة ملكها في شوال بعد ملكه أربعين برمضان زكاة أي النصاب الثاني وهو المائة إذا تم حوله بشاة أيضا أي بعد إخراجه زكاة الأول كما لو اتفق حولاهما لأنه إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك أو كمالين وعلى التقديرين يجب شاة أخرى ويقدر زكاة الثاني بأن ينظر إلى زكاة الجميع وهو في المثال مائة وأربعون وزكاته شاتان فيسقط منها ما وجب في الأول وهو شاة ويجب الباقي في الثاني وهو شاة فيخرجها وإن تغير الفرض به أي بما ملك ثانيا ولم يبلغ نصابا كثلاثين بقرة ملكها برمضان وعشر من بقر أيضا ملكها بشوال ففي الثلاثين إذا تم حولها تبيع أو تبيعة وفي العشر إذا تم حولها ربع مسنة لأن حولها تم على أربعين وفيها مسنة وقد زكى الثلاثين فوجب في العشر بقسطها من المسنة وهو ربعها وإن كان ما ملكه بعد النصاب لم يغيره أي الفرض ولم يبلغ نصابا كخمس بقرات ملكها بعد ثلاثين بقرة فلا شيء فيها أي الخمس لأنها وقص وكما لو ملك الجميع معا ومن له ستون شاة كل عشرين منها مختلطة مع عشرين لآخر ببلد واحد أو ببلاد متقاربة فعلى الجميع شاة لأن الخلطة