على تسعة وسبعين شاة فيها شاة عليه منها بقدر ماله وهو أربعون والباقي أخرج شريك زكاته ثم كلما تم حول أحدهما أي أحد الخليطين لزمته من زكاة الجميع أي الشاة الواجبة في مال الخلطة كله بقدر ملكه فيه أي في مال الخلطة وكذا يثبت حكم الانفراد لأحدهما كما لو خلط من له مال دون نصاب كثلاثين شاة بنصاب لآخر بعض الحول فمالك النصاب عليه شاة للحول الأول ورب الثلاثين عليه ثلاث أسباع شاه إذا تم حول الخلطة لأنه لم يثبت له حكم الانفراد إذ لا ينعقد له حول قبل الخلطة لنقص نصابه ومن بينهما ثمانون شاة خلطة لكل أربعون فباع أحدهما نصيبه كله بنصيب الآخر أو دونه أو باع دونه أي بعضه بنصيب الآخر كله أو دونه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولا خلطهما لما مر أن إبدال النصاب بجنسه لا يقطع الحول فلا تنقطع الخلطة وعليهما إذا حال الحول زكاة خلطة بخلاف ما لو أفرداها ثم تبايعاها ثم اختلطا أو كان مال كل منفردا فاختلطا وتبايعا فعليهما للحول الأول زكاة انفراد تغليبا له لأنه الأصل وكذا لو استأجرا شخصا لرعي غنم بشاة منها مميزة وبقيت مع الغنم حتى حال الحول فعلى كل منهما بقدر ماله ومن ملك نصابا دون حول ثم باع نصفه أو أقل أو أكثر مشاعا غير فار أو أعلم على بعضه أي النصاب وباعه أي البعض المعلم عليه مختلطا أو باعه مفردا ثم اختلطا انقطع الحول بالبيع في المبيع وفيما لم يبع لنقصه فإن ملك نصابين كثمانين من غنم ثم باع أحدهما أي النصابين مشاعا بأن باع نصف الثمانين قبل الحول زكى عند تمامه أي الحول كمنفرد لثبوت حكم الانفراد