أحدها غسل الوجه لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومنه أي الوجه داخل فم وأنف لدخولهما في حده وكونهما في حكم الظاهر بدليل غسلهما من النجاسة وفطر الصائم بعود القيء بعد وصوله إليهما وأنه لا يفطر بوصول شيء إليهما و الثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق وكلمة إلى تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وفعله أيضا صلى الله عليه وسلم يبينه وقد روى الدارقطني عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه و الثالث مسح الرأس كله لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء فيه للإلصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم ومنه أي الرأس الأذنان لحديث ابن ماجه وغيره من غير وجه مرفوعا الأذنان من الرأس فيجب مسحهما و الرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين وهو واضح على النصب وأما الجر فقيل بالجوار والواو تأباه وقال أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها وقيل لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع وروى سعيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله