على جميعه فوجب كما لو ذكرها في أوله صححه في الإنصاف وقدمه في الفروع وجزم به في المنتهى خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى ويتجه وجوب استيثاقه وعدم بنائه إلا مع ضيق وقت عن فعل مكتوبة أو قلة ماء فإن كان كذلك فلا مانع من بنائه على ما مضى من طهوره لأنه لما عفي عنها مع السهو في جملة الطهارة ففي بعضها مع سهو انضم إليه ضيق الوقت أو قلة الماء أولى وهو متجه وتكفي إشارة أخرس ونحوه كمعتقل لسانه بها أي بالتسمية برأسه أو بطرفه أو أصبعه لأن ذلك غاية ما يمكنه ويتجه احتمال الصحة أي صحة الوضوء من الأخرس لو سمى بقلبه لعجزة عن النطق ولو ترك الإشارة عمدا لأن إتيانه بها بقلبه قام مقام نطقه لكن نصوصهم طافحة باعتبار الإشارة منه فمقتضاها عدم الصحة بدونها وفروضه أي الوضوء جمع فرض وهو ما يترتب الثواب على فعله والعقاب على تركه ولا يسقط الفرض سهوا أو جهلا وكذا كل فرض عبادة كأركان الصلاة وأركان الحج فلا تسقط سهوا ولا جهلا ستة خبر فروضه