صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين وقالت عائشة لأن تقطعا أحب إلي من أن أمسح القدمين وهذا في حق غير لابس الخف وأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه و الخامس ترتيب بين أعضاء وضوء كما ذكر الله تعالى لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا يعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبرا فيه كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يصح ولا يحسب بما غسله من الأعضاء قبله لفوات الترتيب وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه وإن توضأ منكوسا أربع مرات صح وضوؤه إذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل عضو وما روي عن علي أنه قال ما أبالي إذا تممت وضوئي بأي أعضائي بدأت قال أحمد إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن مخرجهما في الكتاب واحد وروى أحمد بإسناده أن عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء فقال لا حتى يكون كما أمر الله تعالى أو غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح إلا غسل وجهه وكذا لو وضأه أربعة في حالة واحدة لأن الواجب الترتيب لا عدم التنكيس ولم يوجد الترتيب ولو انغمس في ماء كثير راكد أو جار ناويا رفع الحدث الأصغر لم يصح وضوؤه ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب أو مرت عليه من الجاري أربع جريات إذ لا فرق بين الجاري والراكد حتى يخرج مرتبا نصا فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ولا يلزمه إخراج رجليه من الماء ويرتفع حدثهما قبل انفصاله و السادس موالاة مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه