ولا يؤخذ تيس في زكاة وهو الذكر من المعز تم له حول حيث يجزىء ذكر لنقصه وفساد لحمه إلا تيس ضراب فلساع أخذه لخيره برضى ربه حيث يؤخذ ذكر ويجزىء أخذه إذن ولا تؤخذ هرمة أي كبيرة طاعنة في السن ولا معيبة لا يضحى بها نصا لقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون إلا إن كان الكل كذلك أي هرمات أو معيبات فيجزئه منه لأن الزكاة مواساة فلا يكلف إخراجها من غير ماله ولا تؤخذ الربى بضم أوله وهي التي تربي ولدها قاله أحمد وقيل هي التي تربى في البيت لأجل اللبن ولا تؤخذ حامل لقول عمر لا تؤخذ الربى ولا الماخض ولا تؤخذ طروقة فحل لأنها تحمل غالبا و لا تؤخذ كريمة وهي النفيسة لشرفها و لا تؤخذ أكولة لقول عمر ولا الأكولة ومراده السمينة إلا أن يشاء ربها أي الربى أو الحامل أو طروقة الفحل أو الكريمة أو الأكولة لأن المنع لحقه وله إسقاطه وتؤخذ مريضة من نصاب كله مراض وتكون وسطا في القيمة لأن الزكاة وجبت مواساة وتكليف الصحيحة عن المراض إخلال بها و تؤخذ صغيرة من صغار غنم لقول الصديق والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها فدل على أنهم كانوا يؤدون العناق و لا تؤخذ صغيرة من صغار إبل وبقر فلا يجزىء فصلان و لا عجاجيل لفرق الشارع بين فرض خمس وعشرين وست وثلاثين من الإبل بزيادة السن وكذلك بين ثلاثين وأربعين من البقر