مثال كون النصاب صغارا ما أشار إليه بقوله كما لو نتجت أربعون شاة مثلا ثم ماتت الأمهات وحال الحول على أولادها أو أبدلت كبار بصغار في أثناء الحول فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها أي الصغار كبيرة بالقسط محافظة على الفرض المنصوص عليه بلا إجحاف بالمالك وإن اجتمع في نصاب كبار وصغار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين أي الصغار والكبار أو الصحاح والمعيبات أو الذكور والإناث للنهي عن أخذ الصغير والمعيب والكريمة لقوله ولكن من وسط أموالهم ولتحصيل المواساة فلو كان قيمة مخرج مع كون نصاب كله كبارا صحاحا عشرين وقيمته مع كونه كله صغارا مراضا عشرة وكان النصاب نصفين نصفه من ذا أي الكبار الصحاح ونصفه من ذا أي من الصغار المراض وجب إخراج كبيرة صحيحة قيمتها خمسة عشر إلا شاة كبيرة مع مائة وعشرين سخلة فيخرجها أي الكبيرة و يخرج سخلة وإلا شاة صحيحة مع مائة وعشرين معيبة فيخرجها أي الصحيحة و تخرج معيبة لئلا تختل المواساة فإن كان النصاب نوعين والجنس واحد كبخاتي الواحد بختي والأنثى بختية قال عياض هي إبل غلاظ ذات سنامين وعراب هي إبل جرد ملس حسان الألوان كريمة أو ك بقر وجواميس أو ك ضأن ومعز أو ك أهلية ووحشية من بقر وغنم أخذت الفريضة من أحدهما أي النوعين على قدر قيمة المالين فإذا كان النوعان سواء وقيمة المخرج من أحدهما اثني عشر وقيمة الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة