فصل في زكاة الغنم وهو اسم جنس مؤنث يقع على الذكر والأنثى من ضأن ومعز وأقل نصاب غنم أهلية أو وحشية أربعون إجماعا في الأهلية فلا شيء فيما دونها و يجب فيها شاة أنثى إجماعا في الأهلية وفي إحدى وعشرين ومائة شاتان إجماعا وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه إلى أربعمائة شاة ثم تستقر الفريضة واحدة عن كل مائة لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها مختصر رواه البخاري وعلى هذا لا تتغير بعد مئتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة شاة كالوقص ما بين مئتين وواحدة إلى أربعمائة وهو مائة وتسعة وتسعون ويؤخذ من معز ثني هنا وفيما دون خمس وعشرين من إبل وفي جبران و هو ما تم له سنة و يؤخذ من ضأن كذلك جذع و هو ما تم له ستة أشهر لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز ولأنهما يجزئان في الأضحية فكذا هنا ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا من جنس غنم البلد فإن أوجد الفرض في المال أخذه الساعي وإن كان أعلى خير مالك بين دفعه وتحصيل واجب فيخرجه